رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

5 مبانٍ بالقانون يحظر هدمها

قانون هدم المباني
قانون هدم المباني

حظر قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، عدد من المنشآت التي يحظر هدمها أو آزالتها وفقًا لأحكام القانون الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020.

 

إقرأ أيضًا.. عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات بناء

 

وتتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص بحصر المبانى وفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.


 وتنحصر تلك المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة فى

سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المبانى لدى الجهات ذات الصلة.


ونص المشرع القانوني طبقًا للمادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المبانى والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمبانى والمنشآت، ومنها "
- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.
- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
-المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.
- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.