رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تسهيلات التصالح في مخالفات البناء بالقرى

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع  مخالفات البناء والتصالح فيها، وتضمن القانون عدد من التيسيرات على المواطنين بالقرى وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من مشروع القانون.

 

اقرأ أيضًا.. وفقًا للقانون.. 8 حالات لا يجوز التصالح معها في مخالفات البناء

 

ومن أهم هذه التيسيرات هو اعفاء القرى من المعاينات للمبنى الأقل من ٢٠٠ متر أرضي وثلاث طوابق والاكتفاء بكتابة إقرار،  وأن يتم الاعتداد بمـا قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة إجراء المعاينة  وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح،  والتأكد من صحة ما سبق بيانه على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

 

 

ونصت المادة الثامنة من القانون على ما يلي " اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة  شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار ".

 

و في هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب وحق الجهة الإدارية المختصة حال قبول طلب التصالح بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

 

اسعار التصالح في مخالفات البناء

 

نصت المادة التاسعة من مشروع القانون على ما يلي " تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

 

 

و يستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات و يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

 

لقراءة المزيد من الاخبار تابع alwafd.news