رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

 

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يبحث إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية

 

وينص مشروع القانون على أنه  استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

 

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

 

ويشترط أن يتوافر فى المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، فى تاريخ سداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

ويشترط فى السيارة التى يتم استيرادها

من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

 

ونص مشروع القانون أيضا على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

 

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذى المنصوص عليه بالمادة السابقة.

 

ويسجل المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، ويمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

 

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.