عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مهام واختصاصات مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تنطلق جلسات دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، وذلك بناءًا على قرار الرئيس السيسي رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر اليوم السبت الموافق الأول من اكتوبر 2022 م لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.

اقرأ ايضًا..السبت.. مجلس النواب يفتتح أولى جلساته العامة
ويتكون عدد أعضاء البرلمان حوالي 568 عضوًا، حيث تشمل أعمال الجلسة دعوة رئيس المجلس للأعضاء لإبداء رغباتهم لعضوية اللجان النوعية وعددها 25 لجنة خلال مهلة يحددها رئيس المجلس، ويتولى مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين، التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي اختصاصات مجلس النواب في سطور:

- التشريع، يعد تشريع القوانين من أهم اختصاصات مجلس النواب فلكل عضو من الاعضاء اقتراح القوانين،

يعد التشريع أهم اختصاصات مجلس النواب الوارد ذكرها بالمادة 101 من الدستور ، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الأقتراحات لا تحال إلى اللجنة النوعية إلا باجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى به المادة 122 من الدستور ، بينما تحال مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس الى اللجان النوعية مباشرة لاعداد تقرير وعرضه على المجلس.

- الرقابة على السلطة التنفيذية، والتي تعد من أهم مهام مجلس النواب، وتتمثل أساليب الرقابة المقرره وفقا للدستور فى الاستجواب وطلب منافشة موضوع عام ، وتقديم طلبات الاحاطة أو البيانات العاجلة ،وتشكيل اللجان الخاصة أو تكليف إحدى لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الادارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وغيرها.

- إقرار إعلان حالتي الحرب والسلم، حيث لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية

إلى خارج حدود الدولة ، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وفى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم ، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

- تعديل الدستور، يحق لخمس مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل فى الطلب ، وعلى مجلس النواب مناقشة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.

وفي حالة  رفض الطلب، لا يجوز طلب تعديل ذات المواد قبل حلول دور الانعقاد التالى ، وفى حال الموافقة ، تناقش نصوص المواد بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة ، ثم تطرح للاستفتاء عليها ، ويصبح التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

-كما تضم اختصاصات مجلس النواب أيضًا إقرار المعاهدات والاتفاقات، وإقرار الخطة والموازنة.

موضوعات ذات صلة:

اليوم.. مجلس النواب يستأنف دور الانعقاد الثالث ويعقد جلسته العامة

غدًا.. مجلس النواب يستأنف دور الانعقاد الثالث ويعقد جلسته العامة