رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

معلومات استخراج شهادة مزاولة المهنة والرسوم المقررة لها

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية

 يوجد الكثير من المواطنين العاملين بالمهن الحرة وأصحاب الحرف اليدوية، الذين يأملون في تحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية إلى العمل تحت رأية القانون، لذا يسعى كل منهم إلى استخراج كارنية مزاولة المهنة.

 

اقرأ أيضًا.. تمكين المرأة اقتصاديًا.. ندوة للقوى العاملة بجنوب سيناء

 

والذي يمكن للعامل استخراجه من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، بأفرعها التي تتمثل في مكاتبها المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يحتاج العامل المتقدم لاستخراج كارنية مزاولة المهنة إلى التوجه إلى مكتب العمل، وبرفقته الأوراق والمستندات المطلوبة.

 

وفي هذا السياق نستعرض الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنية مزاولة المهنة، ليتمكن العامل من استخراجها بكل سهولة ويسر خلال التقرير الآتي:

معلومات استخراج شهادة مزاولة المهنة والرسوم المقررة لها

 

*طريقة استخراج تصريح مزاولة المهنة..

 

   - طلب استخراج ترخيص مزاولة الحرفة باسم مدير المكتب المختص

   - عدد 2 صورة تحقيق شخصية مقاس 4*6

   - صورة شهادة محو الامية لغير الحاصلين على مؤهل دراسى- الأصل من أجل الاطلاع

   - صورة شهادة قياس مستوى المهارة – الأصل من أجل الاطلاع

   - صورة تحقيق شخصية – الأصل من أجل الاطلاع

   - شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد عضويته ويجوز لمدير المديرية أو من ينيبه الإعفاء من الشرطين السابقين أو إحدهما عند الضرورة طبقا للمادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 181 لسنة 2003

 

*الأوراق المطلوبة لـ استخراج شهادة مزاولة المهنة

 

      -  تقديم طلب بالرغبة في استخراج الترخيص، ويجب أن يكون باسم مدير مكتب العمل.

       - إحضار صورة من شهادة قياس مستوى المهارة برفقة الأصل.

 

      -  إحضار أصل بطاقة الرقم القومي مع صورة منها.

 

      -  إحضار 2 صورة للشخص المتقدم ألوان مقاس 4 في 6.

 

      -  إحضار صورة من

شهادة محو الأمية، في حالة كان الشخص المتقدم من غير الحاصلين على شهادة دراسية، ولكن يقوم بعض المديرين بالتغاضي عن هذا الشرط.

 

      -  إحضار شهادة عضوية، ويتم الحصول عليها من النقابة التابع لها، ولكن هذا الشرط يتم التغاضي عنه كذلك من قبل عدد من المديرين.

 

      - تقديم أصل وصورة من شهادة التأهيل المهني، في حالة تقدم ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

       - تقديم الشهادة الصحية، في حالة تقدم العاملين بمهن الخدمات الصحية والغذائية.

 

      -  تقوم الجهة بإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء.

       - الرسوم المفروضة على الخدمة تبلغ قيمتها 30 جنيه و10 قروش.

   - شهادة التأهيل المهنى بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة – الأصل من أجل الاطلاع.

 

شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية

 

حوالة بريدية بمبلغ ثلاثين جنيهًا قيمة الرسوم المستحقة باسم مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة تنفيذًا لنص المادة الثالثة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 181 لسنة 2003 المعدل بالقرار الوزارى رقم 262 لسنة 2004 المنفذ للمادة رقم 140 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.