رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانون الطلاق الجديد.. 17 قضية تنتظر الحسم من البرلمان

الطلاق في مصر
الطلاق في مصر

 يستعد البرلمان المصري، لمناقشة العديد من القوانين المقترحة، خلال انعقاد الدورة المقبلة، وعلى رأس هذه المناقشات قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعدما تقدمت به النائبة نشوى الديب، لتنظيم العلاقات الأسرية، أهمها قانون الطلاق والحضانة وتعدد الزوجات.

 

 اقرأ أيضًا : قانون الحضانة الجديد.. ينتصر للأب من افتراء والدة طليقته.

 

 

 قانون الطلاق الجديد

 

 كشفت النائبة نشوى الديب، أنه في هذا القانون جعلت قضايا الأسرة وقضايا الطلاق في ملف واحد، بمعنى أن هناك أكثر من 17 قضية مترتبة على الطلاق، تجمع في ملف واحد، ففي ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شيء يتعلق بالنفقة  والحضانة، وحقوق الزوجة المالية، والولاية التعليمية، وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق، وهو ما ينقذ آلاف الأسر من سنوات تضيع في المحاكم.

 

 

 وفي السياق ذاته تقدمت النائبة بقانون جديد لحضانة الأطفال بعد الطلاق، وهو كالآتي:-

 

 "يستمر سن الحضانة 15 سنة كما القانون السابق، لكنه سيتم تغيير موضع الأب إلى المرتبة الثانية بعد الأم، فالأب في القانون الحالي يأتي في المرتبة التاسعة، لأن الأسرة طرفان، وإذا غاب الطرف يعود الطفل للطرف الآخر، ففي القانون الحالي إذا توفت الأم يعود الطفل للجدة للأم، وهو حكم على الطفل بفقدان الأم والأب، وهي رؤية غير إنسانية".

 

 "كما أن الجدة قد تمنع الطفل من رؤية أبيه ليفقد الأب والأم والأمان، ولا يعود طفلًا طبيعيًا، وبالتالي في القانون الجديد الأب يرعى الأطفال بعد فقدان الأم، وفي حالة تم الطلاق، وثبت أن الأم لا تستحق أن تكون الحاضنة بحكم محكمة يكون الأب هو الحاضن".

 

 وتم استيفاء الإجراءات الخاصة بالقانون الجديد في البرلمان، وتتبقى مسألة مناقشته والموافقة عليه بيد النواب في البرلمان المصري، واستندت النائبة في القانون الجديد إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الأزهر الشريف، لافتة إلى أنه يعالج قضايا كثيرة،

مثل: تعدد الأزواج، وحضانة الأطفال.

 

 

 الحضانة في القانون الجديد

 

 نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.

 ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن، البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

 

ويُعد أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، حيث يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

 

 اشترط القانون أيضًا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون، لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورًا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.

 

 وتعد حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقًا لسلطة القاضي الموضوعية.

 

 وذكر القانون ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم، أو إن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.