رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانون جديد يُعاقب من يفتح صيدلية باستعارة اسم صيدلى

عقوبات حبس وغرامة
عقوبات حبس وغرامة حال فتح صيدلية باستعارة اسم صيدلى

 تعديل أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، في بعض أحكامة رقم 127 لسنة 1955، ليعاقب بالحبس والغرامة كل من يرتكب مخالفة مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وتشمل العقوبة كل صيدلي أعار اسمه.

 

اقرأ أيضًا: هيئة الدواء المصرية: بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص والجامعات المصرية لتنمية مهارات طلبة كليات الصيدلة

 

وتستعرض "بوابة الوفد" بعض النقاط للعقوبات والغرامة التي يتعرض لها المخالف حال فتح صيدلية باستعارة اسم صيدلى  في التقرير التالي:

 

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

- يعاقب من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على

ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

 

- يتم غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة.

 

- يستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة.

 

- مدة الغلق لا تقل عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.