الإفتاء: يجوز للشاب الحديث مع خطيبته مع مراعاة الالتزام بالمباح من الكلام
أكدت دار الإفتاء إن الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هي مجرد وعد بالزواج، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلي بها، ولا تترك حجابها أمامه.
كما يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين، وما شرعت هذه الضوابط إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبا للرغبات المحرمة؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
ما العيوب التي تبيح المطالبة بفسخ عقد الزواج؟
وتابعت: فهذا الخطاب وإن كان