رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

القانون يربـط الأجـر بالإنتاج لطمأنـة المستثمر الوطنى والأجنبـى

بوابة الوفد الإلكترونية

"سرى الدين": زيادة إجازات الوضع تؤدى إلى تمييز عكسى ولا تشجع عمل المرأة

إلزام شركات العمالة بالخارج بدفع عشرة آلاف جنيه مقابل تجديد الترخيص

50 ألف جنيه الحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة

حق المرأة العاملة فى إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج

واصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التـى أسـفر عنهـا التطبيق العملـى لقـانون العمـل الحـالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه، والتـى وصـلت حـد الاخـتلال فـى التـوازن بين مصـالح طرفى العمليـة الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل.

كما يهدف إلى إرسـاء مبـدأ ربـط الأجـر بالإنتاج لطمأنـة المستثمر الوطنى والأجنبـى وتحفيـز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضـع تنظـيـم قـانونی منضبط ودقيـق لمزاولـة عمليـات التـدريب والاهتمـام بـه كـأساس للتقدم، ومسـايرة التطـور والحداثـة فـى مـيـدان العمـل لتتـواءم مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة. تطـوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطـور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات.

ويهدف أيضاً إلى وضـع نظـام قضـائى متخصـص للفصـل فـى الـدعاوى العماليـة لمعالجـة الـبطء فى إجراءات التقاضـى وتحقيق العدالـة النـاجزة بمـا يحقـق اسـتقرار منظومـة العمـل والعلاقـة بـين العمـال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل. معالجـة الطـعـون بعـدم دسـتورية عـدد مـن مـواد قـانون العمـل الحـالى، والتـى صـدر فـى حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها. وقد وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 40 من قانون العمل، والتى تحدد شروط تراخيص الشركات المساهمة.

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالى:

مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:

1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.

3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغيـــــــر قابل للإلغاء صــــادر من أحد البنـــــوك العامـــلة فى جمهـــورية مصـــر العربية، لصــــــالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.

وشهدت مناقشة المادة جدلا واسعا حول مدة سريان الترخيص حيث تمسكت الحكومة بأن يكون الترخيص سارياً لمدة 3 سنوات ورفض أعضاء مجلس الشيوخ إقرار مقترح الحكومة وتم النص على سريان الترخيص لمدة عام واحد فقط.

ووافق الشيوخ على المادة 42 والتى تحظر تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

كما وافق الشيوخ على نص المادة 43 والتى تتعلق بحالات إلغاء الترخيص من بينها إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، وحصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة، وإذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال، وتقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يُخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

وقد تناولت المواد من 49 حتى 56 القواعد الحاكمة لتشغيل النساء، حيث تبنت السياسة التشريعية حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونصت المواد على تفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

وللعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقضت المواد بضرورة أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة، ونصت على استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

كما نصت على إعطاء الحق للمرأة العاملة فى إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقا للشروط الواردة بالقانون.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مقترحا من النائب محمد فريد يتضمن منح أجازة للأب لمدة 7 أيام، لرعاية طفله حديث الولادة، وحتى مدة 6 أشهر منذ ولادته.

وقال النائب محمد فريد، خلال مناقشة المجلس للمادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد: «إننا بحاجة إلى إجازة أبوة، لمدة 7 أيام متصلة أو متقطعة وذلك لرعاية المولود».

ولفت إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة

الأسرة، وذلك بمنح أجازة للعاملين الذكور لرعاية الابن أو الابنة حديثى الولادة.

وطرح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الأمر للتصويت قائلاً: «هى فكرة فى منتهى الرقى، لكن لكل مجتمع ظروفه».

وعاود «عبدالرازق» مداعباً الأعضاء: «أنا مش شايف أى تجاوب مع الفكرة، واضح لأن معظم الأعضاء من الأجداد ولديهم أحفاد».. وهنا ضحك النواب.

وقال ممثل الحكومة إن المجلس القومى للمرأة قدم مقترحا مشابها، مستطردا: «هذا طرح وجيه ويمكن دراسته فى وقت لاحق».

وقال رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبر الرازق: «الحكومة قالت إن هذا أمر مطروح وأمر وجيه قد تضعه الحكومة بالحسبان فى وقت لاحق».

ودعا أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتأجيل التصويت على المادة لحين دراسة الاقتراح، وعقب ممثل الحكومة بأن الحكومة ستقدم ردا فى جلسات لاحقة.

وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض المقترح رغم تمسك النائب أكمل نجاتى ممثل تنسيقية الأحزاب والسياسيين والنائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن بتأجيل التصويت على هذا المقترح لحين ورود رد من المجلس القومى للمرأة.

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ودعم النائب هانى سرى الدين عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم فى المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض اجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة إلى ثلاثة اشهر بدلا من 4 اشهر الوارد فى المادة.

واضاف سرى الدين خلال كلمته فى الجلسة العامة اليوم، إلى أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر الحد الاقصى فيها اجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة هى 3 شهور.

واضاف سرى الدين إلى أن إقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدى إلى تمييز عكسى وهى إجازة وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن أن تؤدى إلى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الاجازات المتكررة.

ولفت سرى الدين إلى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والأولى تخفيض مدة الـ4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة فى تشغيل المرأة فى القطاع الخاص. وعرض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المقترح إلى التصويت الذى جاء بالأقلية.

وتم إقرار نص المادة 50 من القانون ليصبح للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 54 من قانون العمل وتنص المادة على «للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».

 كما وافق الشيوخ على نص المادة (55) وتنص «يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق فى أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء».

ووافق الشيوخ على نص المادة (56) وتنص على «على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل».

وتلتزم المنشآت التى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.