رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طارق نجيدة: تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة أنصفهم من التنمر

طارق نجيدة
طارق نجيدة

تباينت ردود أفعال المهتمين بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة بعد إعلان مجلس النواب عن إضافة مادة جديدة تتعلق بتشديد العقوبة على المتنمرين ضد ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

أقرا أيضا.. 15 مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة فى رعاية الرئيس

 

وفى هذا السياق،  قال طارق نجيدة ، المحامى بالنقض والدستورية العليا أن التعديلات الجديدة على مواد قانون ذوى الإعاقة فيما يتعلق بإنصاف ذوى الإحتياجات الخاصة غاية فى الأهمية ، خاصة وانه لابد وأن أن تتناسب العقوبة مع جريمة التنمر والسخرية على الآخرين.

 

واضاف نجيدة فى تصريح خاص إلى "بوابة الوفد" قائلا: "إن تكون العقوبة مغلظة مثلما اقرها القانون مؤخراً امر جيد، لأنها فى نظر القانون جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو كليهما ، حيث تمت إضافة مادة جديدة برقم " 50 مكرر" كعقوبة مشددة إلى قانون ذوى الإعاقة ، لتضع حداً أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنتين وحد أقصى 3 سنوات ، وبغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال إجتماع الظرفين ، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، وهى "خطوة هامة وضرورية" لردع من يتعمد الإساءة بهم.

 

وأشار نجيدة إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، أضاف مادة برقم "309 مكرر ب"، والتى أوردت تعريفاً للتنمر ، حيث نصت على أن : " يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسىء للمجنى عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية ، أو الحط من شأنه

أو إقصائه عن محيطه الاجتماعى".

 

أقرا أيضاً.. مطالب «ذوي القدرات الخاصة» تحت القبة

 

جدير بالذكر ان البرلمان وافق اليوم على إضافة مادة برقم (50 مكرر) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ونصها كالآتي: «يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين».

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بمقتضى حكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وحال العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

مواضيع ذات صلة:

تشديد عقوبة حبس المتنمرين

قليل من المكاسب.. كثير من الآلام

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا