رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لهذا السبب.. فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في مصر

الرئيس يعلن حالة
الرئيس يعلن حالة الطوارئ

 تصدرت حالة الطوارئ محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم، الموافق الخامس والعشرين من أبريل.

 

اقرأ أيضًا.. نص كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء

 

 عقب إعلان حالة الطوارئ تساءل الكثيرون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، بإعلان حالة الطوارئ في مصر نتيجة الظروف الصحية والأمنية السيئة التى تعيشها البلاد.

في التقرير التالي نرصد لكم أسباب إعلان حالة الطوارئ:

أسباب إعلان حالة الطوارئ في مصر:

 نص القرار رقم 174 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

يعاقب بالسجن من يخالف الأوامر الصادرة

- المادة الثانية: من القرار تنص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
المادة الرابعة: يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

 

- يسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني، أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
- وفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية بـ7 اختصاصات، الأول: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

- ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. ثالثًا: يجوز له الأمر

بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

- تعتبر رابع اختصاصات رئيس الجمهورية أنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها، أيًا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

- خامسًا: يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى، أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببًا.

- سادسًا: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

- سابعًا اختصاصات رئيس الجمهورية موضحة أنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد، أو اشتراك فيها.

 

tags ذات صلة 

خبير: استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا يسهم في تنشيط الحركة السياحية

القوات المسلحة تُهنئ الرئيس بذكرى عيد تحرير سيناء