رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لا للتصالح مع إبراهيم سليمان| النشطاء يطالبون الرئيس بمحاسبة وزير الإسكان الأسبق بقضية أرض الجولف

 

دشن النشطاء على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" هاشتاج بعنوان " لا للتصالح مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق"، وذلك في قضية أرض الجولف بعد تداول أخبار تفيد طلبه التصالح مع الدولة.

وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، في وقت سابق، تأجيل محاكمة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، لجلسة 7 فبراير للتصالح.

تعود وقائع القضية إلى عام 2003 واستمرت حتى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة.

 

وبلغت قيمة المبالغ التي أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

 

وتفاعل النشطاء، على موقع "تويتر"، مع هاشتاج " لا للتصالح مع إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً بمصر، خلال الساعات الماضية، مطالبين بمحاسبته على تهم التربح والإضرار بالمال العام.

 

وفيما يلي ننشر تغريدات النشطاء على الهاشتاج:

 

ويشار إلى أن جهات التحقيق كانت قد  قررت منع محمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى صلاح الدين ، وأبنائه من التصرف في كافة أموالهم والممتلكات الخاصة بهم.

وجاء نص القرار، الصادر من رئيس محكمة الاستئناف إلى البنك المركزي المصري، متضمن إن النائب العام أمر بالمنع من التصرف رقم 122 لسنة 2020 حصر غسيل أموال، "المقيدة برقم 297 لسنة 2018، ضد كل من محمد إبراهيم محمد سليمان، وزوجته مني صلاح الدين، وأولاده، دينا وجودي وشريف، من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات، أو صكوك، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم في البنوك وغيرها من الأموال العقارية الشخصية بالبيع والتنازل أو الرهان أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينيةعليها بجميع البنوك المصرية.

 

وأوضح القرار أن أمر المنع من التصرف في الأموال لا يسري على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة موقته إعمالا لنص المادي رقم 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن قانون التأمين الأجتماعي.