رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نهوض وتنمية المرأة تشيد بموافقة الحكومة على تشديد (عقوبة ختان الإناث)

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص ختان الإناث بتغليظ العقوبة على مرتكبيه، مؤكدة أنها خطوة هامة طال إنتظارها لوقف نزيف الدم الذي يحدث لفتياتنا في أحياء ونجوع محافظات مصر.


وأكدت الجمعية في بيان لها اليوم، أن هذا القانون ومواده جاء بمثابة نقلة نوعية في منظومة مواجهة تلك الظاهرة التي تغتال براءة أطفالنا من الفتيات، خصوصًا لما تسببه عملية الختان من أثار نفسية وصحية سيئة على الفتيات قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.


وأعلنت الجمعية تأييدها لهذا القانون ليكون رادع لكل مرتكبي عملية ختان الإناث الذي يغلظ العقوبة على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذي يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان.


وقالت الجمعية في بيانها: "تابعنا أمس موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، حيث جاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ)".


وأضافت: "ونص التعديل في المادة (242 مكررا) على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".


وتابعت: كما نص التعديل، في هذه المادة أيضًا، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.


وأكدت الجمعية، أنه وفقا لهذا التعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، التي تم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان.


وأوضحت أنه إذا كانت المنشأة مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت

مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.


وأكملت: كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.


وأشارت إلى أن هذا القانون جاء تلبية لمطالباتنا العدة بإجراء تعديلات على هذا القانون لما كان ينص على أحكام خفيفة لا تتناسب مع محاكمة من أودوا بحياة فتياتنا، فكان القانون الأسبق ينص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ( 241 ، 242 ) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".


وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بأهمية إقرار مجلس الوزراء بتغليظ عقوبة الختان، مشيرة إلى أهمية تنفيذ هذا القانون، مطالبة بأن تتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة سواء المؤسسات الدينية، والجمعيات الأهلية الواسعة الانتشار، ووسائل الإعلام المختلفة، وجميع المسئولين، بالقيام بحملة قومية في جميع محافظات ومراكز وقرى مصر تكون مهمتها، رفع الوعي لدى أفراد المجتمع إزاء هذه الممارسات الخاطئة "ختان الإناث"، لمحو تلك العادة البشعة من ذاكرة المجتمع من أجل بناتنا نصف المجتمع.