ضوابط إعادة تعيين العاملين في وزارة التعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا، بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة.
وأكدت الوزارة أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أنه لا تشمل قرارات إعادة التعيين في وظيفة معلم، شاغلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها المستثنين من الشروط الواردة بالمادة72 من القانون 155 لسنة2007 ممن حصلوا على مؤهل عالي أثناء الخدمة لكن يتم إدراج مؤهلاتهم العليا بملفات خدمتهم وتسجيلها بصحف الأحوال الخاصة بهم ويحق لهم التقدم لشغل وظائف التوجية الفني ووكيل ومدير مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية.
وشددت الوزارة على أنه تلغى قرارات إعادة تعيين شاغلي وظائف المعلمين المنصوص عليها بالمادة71 من القانون 155 لسنة2007 ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتتم إعادة تعيينهم
وحددت الوزارة الشروط اللازمة، وهي:
١. وجوب الحصول على مؤهل عالى من كليات التربية أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
٢. أن يكون هناك وظائف خالية بالمديرية التعليمية، وموافقة وزير المالية، بعد مراجعة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
٣. الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين فى وظيفة معلم أو ما يعادلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين.