عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الدستورية» تبطل الطعن على «عمومية المحامين» أمام النقض

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم دستورية نص المادة (135 مكررًا) من قانون المحاماة التى تنص على أنه «يجوز لخمسين محاميًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها، وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم».

وكان مقيم الطعن طالب بعدم دستورية هذا النص لاختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن على قرارات الجمعية العمومية، كما يحق لأى عضو فى الجمعية العمومية الطعن وليس ٥٠ عضواً.

وقال المستشار حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى بالمحكمة الدستورية العليا: إن نقابة المحامين من أشخاص القانون العام، وتُعد الطعون المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لأى من تشكيلاتها النقابية المختلفة، أو القرارات الصادرة منها، من قبيل المنازعات الإدارية، التى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها، طبقًا لنص المادة (190) من الدستور، وإذ أسندت الفقرة الأولى من المادة (135 مكررًا) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، الفصل فى تلك المنازعات إلى محكمة النقض، التابعة لجهة القضاء العادى، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو يكون مصادمًا لنص المادة (190) من الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه،

مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.

وأوضح أن ثمة شرطين يتعين توافرهما معًا لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو فى تشكيل مجالس الإدارات، أو القرارات الصادرة منها: أن يكون الطعن مقدمًا من خمسين محاميًا على الأقل ممن حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية، ليكون انضمامهم إلى بعض نصابًا للطعن، فلا يقبل بعدد أقل. ثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفيًا شكلية بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقًا عليها جميعًا من الجهة المختصة.

وأضاف أن الشرطين المتقدمين ينالان من حق التقاضى، ويعصفان بجوهره، مشيراً إلى أن النص المطعون فيه، يغدو مصادمًا لنصوص المواد (76، 77، 94، 97، 184، 190) من الدستور، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (135 مكررًا) المشار إليها برمتها.