رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على قانون التأمينات والمعاشات الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان فيما وافق المجلس على المادة 41 من القانون التي تسمح برفع سن المعاش إلى 65 عامًا.

 

تفاصيل القانون:

ويستهدف المشروع فض العقبات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليارات جنيه مديونية 2018 – 2019.

وقد تم وضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.

 

مزايا القانون الجديد:

يشمل القانون الجديد العديد من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.

ويعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، وإضافة إلى إعفاء جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة، فيما يعفى أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب بما فيها القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة.

يتماشى مشروع القانون مع سياسة الدولة فى استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعى ورغبة فى توحيد مزايا التأمين الاجتماعى بين جميع فئات القوى العاملة فى المجتمع، وعملا على إيجاد تشريع واحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدلًا من وجود تشريعات متعددة فى هذا الشأن، باعتبار ذلك أمرًا طبيعيًّا وضروريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، لذا أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعى الموحد مشتملا على المزايا التى تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين على الأخذ بها، مستحدثا مزايا جديدة.

 وقد عددت الحكومة أهداف ومبادئ المشروع، وتتمثل فى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون ومن ثم تحديد مصادر التمويل المطلوب لذلك، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يساهم فى مساواة المنتفعين بأحكامه فى الاشتراكات والحقوق التأمينية، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى عدم ظهور مديونيات جديدة على الخزانة العامة مستقبلًا وإيقاف زيادة التشابك المالى بين الخزانة العامة والهيئة.

 

أهداف ومبادئ القانون:

تضمنت أهداف ومبادئ مشروع القانون، إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، يكون مؤثرًا رئيسيًّا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، وبما يتوافق مع نص المادة 17 من الدستور ووضع نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار، بالإضافة إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، ووضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًّا.

ووافقت لجنة القوى العاملة علي المادة (41) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتى تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، وتتضمن رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلى بدءًا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.وتنص مادة (41) على أن:يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.

  ووضعت الحكومة بمقتضي مشروع القانون وبناء على المادة41، خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث يكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً.

 

شروط استحقاق المعاش بالقانون الجديد:

وقد توافقت لجنة القوى العاملة مع الحكومة، على المادة الخاصة بشروط استحقاق المعاش، بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وحسمت

المادة، بالنص على تحديد مرحلة انتقالية يكون خلالها شرط استحقاق المعاش، هو الاشتراك بالتأمينات لمدة لا تقل عن 120 شهرًا، على أن تزداد لـ180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

وتضمنت باقى الشروط لاستحقاق المعاش عددًا من البنود أبرزها، بلوغ سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمة المؤمن عليه، أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم، أو العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل.

وتنص المادة 21 الخاصة باستحقاق المعاش، بعد تعديلها، علي أنه يستحق المعاش فى حالات منها، بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعليه على الأقل وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، والعجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال، والعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة، والعجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

كما أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب باب العقوبات بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليه.

وشهدت اللجنة جدلًا حول عقوبة الحبس فى بعض المواد علي الجرائم المتعلقة بالتهرب التأميني وإهدار أموال هيئة التأمينات والتلاعب والتزوير في البيانات وغيرها، وألغت اللجنة الحبس في بعض الجرائم وزودت الغرامة، وأبقت علي الحبس في مواد أخري، وذلك بالتوافق مع الحكومة.

وألغت اللجنة عقوبة الحبس في جريمة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وضاعفت الغرامة.

وأبقت علي عقوبة الحبس والغرامة بالنسبة لكل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.

كما أبقت على عقوبة الحبس والغرامة لجريمة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذرٍ مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

فيما ألغت عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة بالنسبة لعدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه، والامتناع عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.

وفى النهاية وافقت اللجنة علي استحداث المادة 170 بناءً على اقتراح الحكومة، والتي تنص على أن "يعاد النظر في قيمة الغرامات الواردة في هذا الباب كل عشر سنوات من تاريخ سريان هذا  القانون.