رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المستشار لبيب حليم لبيب يكتب: القانون يحظر إنشاء أحزاب على أساس التفرقة بسبب الأصل أو العقيدة

بوابة الوفد الإلكترونية

التميُّز الجوهرى بين برامج الأحزاب.. شرط أساسى للموافقة عليها

أحقية أى جماعة سياسية منظمة فى تأسيس حزب

مهمة لجنة شئون الأحزاب تتحدد فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية

 

انعقدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 31/1/1993 برئاسة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة المستشارين محمد معروف محمد ومحمد عبدالغنى وإدوار غالب سيفين، نواب رئيس المجلس أعضاء المحكمة ونظرت الطعن المقام من الشيخ يوسف صديق البدری ضد السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب السياسية الذى أقامه طعنا على القرار الصادر من اللجنة بجلسة 19/10/1989 والمنشور بالجريدة الرسمية، بالاعتراض على تأسيس حزب سياسى باسم حزب الصحوة الإسلامى.

وأصدرت المحكمة حكما بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات، واستهلت قضاءها أنها تلتزم فى أعمال رقابتها على القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب، بالاعتراض على تأسيس الحزب بأحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية العامة.

ثم أشارت إلى أن وثيقة إعلان الدستور، أكدت على أن جماهير شعب مصر هى التى منحت لنفسها الدستور، وانعقد عزمها على بذل الجهد لتحقيق السلام القائم على العدل، وأن الوحدة العربية هى أمل الأمة باعتبارها نداء تاريخ ودعوة مستقبل، والتطوير المستمد من الوطن، وحرية الإنسان المصرى عن إدراك بأن حرية الإنسان وعزمه هى الشعاع الذى هدى ووجه مسيرة التطور، وأن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا وحسب لحرية الفرد ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة.

وأضافت المحكمة: أنه لا يمكن تفسير تلك المبادئ التى تضمنتها مقدمة الدستور الذى أقره الشعب فى استفتاء عام، إلا إذا تم استعراض تطور الحياة السياسية فى مصر فيما قبل ثورة 23 يوليو وبعد هذه الثورة، وأنه يبين من التاريخ أنه لم يرد فى دستور سنة 1882 أى نص بإباحة أو حظر تكوين الأحزاب السياسية، وبعد الاحتلال البريطانى لمصر فى صيف سنة 1882 ألغى الدستور ووضع القانون النظامى الذى ألغى الدستور وجعل نظام الحكم المطلق بيد المعتمد البريطانى.

ولم يتغير هذا الوضع فى ظل القانون النظامى الصادر سنة 1913 فى ظل الاحتلال، ولم يرد فى دستور 1923 أى نص صريح بإباحة تشكيل الأحزاب السياسية، أو تنظيم هذه الأحزاب، وقد ورد النص فى هذا الدستور على كفالة حرية الرأى، وأن لكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، أو بغير ذلك فى حدود القانون، وعلى أن للمصريين حق  الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحًا، وعلى أن للمصريين حق تكوين الجمعيات مع حظر الجمعيات السرية أو ذات النظام العسكرى، وكيفية استعمال هذا الحق يحددها القانون.

وأن هذا النص يطابق ما ورد فى دستور سنة 1930 فى المادة 21 منه. وقد قامت معظم الأحزاب السياسية فى مصر قبل دستور سنة 1923، واستمرت قائمة بعده، كما نشأت أحزاب سياسية أخرى بعد صدوره، دون أن يجادل أحد فى أن حق تكون الجمعيات شامل لها بجميع أنواعها وبينها الأحزاب السياسية، وأنه حق متفرع كذلك من حرية الاجتماع وحرية الرأى، وحق الترشيح وحق الانتخاب للمجالس النيابية، وحقوق قررها دستورا سنة 1923 و1930.

ثورة يوليو

بعد أن قامت ثورة يوليو سنة 1952، وأعلنت مبادئها الستة المعروفة وبينها، إقامة حياة ديمقراطية سليمة، صدر فى سبتمبر 1952 المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب السياسية، واستهدف هذا المرسوم اتاحة الفرصة للأحزاب السياسية القائمة تنظيم نفسها، وتطهير صفوفها بما يزيل عيوب تعددها وتفتتها عن غيرها من الأحزاب التى نشأت قبل المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952، وتأثير ذلك على الوحدة الوطنية وصلابتها، مع التقرير فى المادة الأولى منه بحرية المصريين فى تكوين الأحزاب السياسية والانتماء إليها.

وفى 17 يناير سنة 1953 أصدر القائد العام للقوات المسلحة - بصفته رئيسا لحركة الجيش - إعلانا دستوريًا انتهى فيه إلى إعلان فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن الثورة من إقامة حكم ديمقراطى دستورى سليم، مع حل الأحزاب السياسية اعتبارا من هذا التاريخ، ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب.

وقد أبان هذا الإعلان إلى أن الأساس الذى ذهب إليه فى حل الأحزاب السياسية، هو الحفاظ على الوحدة الوطنية فى مواجهة الاحتلال الأجنبى، ومنع التأثير الأجنبى على الحياة السياسية المصرية الوطنية من خلال التحالف أو الاتصال بين الأحزاب والدول الأجنبية المختلفة.

وعقب ذلك صدر المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953، وقد قام هذا المرسوم بقانون على عدة مبادئ أساسية بينها: حظر مباشرة أى نوع من النشاط الحزبى على أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة والمنتمين إليها، وتحريم تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص فى سبيل قيامهم بمثل هذا النشاط، وحظر قيام أية أحزاب سياسية جديدة مع إلغاء المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952.

وفى 10 من فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستورى تضمن المبادئ الأساسية للحكم فى المرحلة الانتقالية المؤقتة السابق إعلانها، وصدر مرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1953 فى شأن التدابير المتخذة لحماية حركة 23 يوليو والنظام القائم عليها، وقد قضت أحكامه باعتبار كل تدبير اتخذ خلال سنة من 23 يوليو سنة 1952 بقصد حماية هذه الحركة والنظام القائم عليها من أعمال السيادة.

وعلى أثر إلغاء الأحزاب السياسية، أنشأ النظام الحاكم «هيئة التحرير» وكانت طبقا لنظامها الأساسى تجمعا شعبيا وطنيا هدفه توحيد جهود المواطنين بجميع طوائفهم ونزعاتهم لتحقيق الهدف الأول من أهداف ثورة 23 يوليو، وهو إجلاء المستعمر الأجنبى عن البلاد، واستمرت هذه الهيئة حتى صدر دستور سنة 1956 الذى تضمن النص فى أحكامه على إنشاء «اتحاد قومى» يهدف إلى بناء البلاد بناء سليمًا من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومنح هذا الاتحاد الاختصاص فى الترشيح لعضوية مجلس الأمة، وترك الدستور تنظيم هذا الاتحاد بقرار يصدره رئيس الجمهورية.

وبعد صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة خلال الوحدة مع سوريا، تضمن بنص المادة 72 الذى قضى بأنه يكون المواطنون فى إقليمى الجمهورية اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الأهداف القومية، وذلك لتحقيق ذات أهداف الاتحاد القومى فى الإقليمين، وتنظيم أمور هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.

وبعد إعلان الميثاق الوطنى سنة 1962 وصدور دستور سنة 1964 نصت المادة الثالثة منه، على أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب العامل هى التى تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى، ليكون السلطة الممثلة للشعب والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة.

ثم صدر بيان 30 مارس سنة 1968 بعد هزيمة يونية سنة 1967 وتضمن أن من أسباب الهزيمة إهدار سيادة القانون وانعدام الديمقراطية فى ظل سيطرة مراكز القوى على الاتحاد الاشتراكى العربى وعلى السلطة فى البلاد.

مراكز القوى!

بعد أن أعلن فى 15 مايو سنة 1971 إزاحة مراكز القوى المتسلطة على الشعب، بدأ الإعداد لتصحيح مسار ثورة 23 يوليو بوضع مبدئها السادس موضع التنفيذ وهو اقامة الحياة الديمقراطية السليمة.

وبدأ الإعداد لوضع دستور دائم للبلاد، ثم صدر دستور سنة 1971 ناًصًا فى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، وهو الذى يمارس هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، ثم نصت المادة 55 على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ثم حظرت هذه المادة إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكرى.

ثم صدرت بعد ذلك ورقة أكتوبر 1974 التى تضمنت الاعتراف بأنه إذا كانت ثورة يوليو 1952 قد أنجزت الكثير من الحرية الاجتماعية، فإنه بكل أمانة لا بد أن نسلم أن جانب الحرية السياسية لم يتحقق على الوجه الذى يريده الشعب، بل لقد فرضت مراكز القوى وصايتها على الجماهير وتعددت القيود والإجراءات.

ولقد تضمنت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى التى قدمها الرئيس أنور السادات أن نفى فكرة الحزب الواحد عن الاتحاد الاشتراكى، لا يمكن أن يتم إلا بالتسليم بتعدد الاتجاهات داخله، وأنه يتعين تحرير العضوية من أن تكون شرطًا لأى منصب أو وظيفة، وتحرير فكر العضو إلا من المبادئ الأساسية الستة لثورة 23 يوليو، ثم بعد تشكيل لجنة مستقبل العمل السياسى التى تدارست الاتجاهات الأساسية للتطوير أبدت أنها ثلاثة اتجاهات.

أولها: يرى إنشاء منابر ثابتة داخل إطار الاتحاد الاشتركى، والثانى: يذهب إلى إنشاء منابر متحركة داخل إطار هذا الاتحاد، أما الثالث فيعتبر الاتحاد حزبًا سياسيًا للثورة يلتزم بمبادئها ويقوم خارجه أحزاب أخرى.

وبعد تطوير نظام المنابر، طالبت اللجنة البرلمانية فى تقرير لها فى 23/12/1976 بإعداد تشريع للأحزاب السياسية لأنه قد صار ضروريا أن يصدر مجلس الشعب قانونا ينظم قيام الأحزاب وأسلوب إعلانها والضوابط الموضوعية التى تصاحب قيامها.

وبناء على ذلك صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب السياسية، ويفهم من نصوص ذلك القانون: أن الحزب السياسى لا يعدو كونه جماعة منظمة أو تنظيما لمجموعة من المواطنين يعملون كوحدة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد. وأن تكوين هذه الأحزاب حق من الحقوق الدستورية العامة المتفرعة على حق تكوين الجمعيات، كما أنه من الحقوق والحريات العامة التى تقررها دساتير الديمقراطية بصفة أساسية، وهى حق الانتخاب والترشح والاستفتاء وحرية إبداء الرأى.

وبناء على حكم المادة 30 من هذا القانون استمرت التنظيمات الثلاثة التى كان موجودة وهى:

1- حزب مصر الاشتراكى - 2- حزب الأحرار الاشتراكيين 3- حزب التجمع الوطنى التقدمى فى أداء دورها.

وفى 11 ابريل سنة 1979 دعا رئيس الجمهورية الناخبين إلى الاستفتاء على عدة موضوعات كان أهمها إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، وبناء على نتيجة هذا الاستفتاء أصبح النظام السياسى فى مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب.

واستخلصت المحكمة من هذا الرد التاريخى، أن أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 قد صدرت بمراعاة ما قررته أحكام الدساتير المصرية المتعاقبة، ومنها دستور سنة 1971 من حق المصريين فى تكوين الجمعيات، بما يشمل الجمعيات السياسية أو الأحزاب، بشرط ألا تكون معادية لنظام المجتمع، أو تقوم على تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبناء على الحريات العامة المقررة فى هذه الدساتير، وفى إطار

عدم وجود حظر فى الدستور ذاته لوجود تنظيم سياسى أو حزب سياسى بناء على هذا الحق المكفول لكل المصريين.

المستشار الجمل

وأضافت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حامد الجمل: أن القانون رقم 40 لسنة 1977 قد نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب السياسية، وقد أورد تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، المبادئ الجوهرية التى عليها هذا القانون، والذى صيغت أحكامه تحقيقا لها منها: مبدأ جدية تكوين الأحزاب السياسية، وذكرت اللجنة أن المقصود بذلك أن يكون قيام الأحزاب جديا وليس مجرد صورى لا يعبر إلا عن مؤسسيه، ودون أن يكون له قاعدة جماهيرية واضحة، ودون أن يكون لوجوده إضافة جديدة للعمل السياسى، وقد تضمن القانون الأحكام المتفرعة على هذا المبدأ متمثلة فيما يلى:

أولا: ضرورة تميز الحزب تميزا جوهريا عن برنامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار عن تأسيس الحزب.

ثانيا: حرية تكوين الأحزاب السياسية، ويعنى ذلك حرية أية جماعة سياسية منظمة فى تأسيس أى حزب.

ثالثا: أن يتم هذا التأسيس عن طريق الإخطار المقيد وليس عن طريق الترخيص.

وقد اشترط المشرع لتكوين أو استمرار أى حزب سياسى: 1- عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع: مبادئ الشريعة الإسلامية، أو مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 و15 مايو سنة 1971، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية.

كما اشترط المشرع تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج، تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى، وعدم قيام الحزب على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى، وعدم انطواء الحزب على أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ثم أوجب المشرع تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب عن تأسيس الحزب موقع عليه من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدق رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على تأسيس الحزب مسبباً.

وخلصت المحكمة إلى أن مقتضى ما تقدم من نصوص أن مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها، تتحدد فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة البيان، والتى قررت أن تكون الأحزاب حقا عاما للمصريين، ولهم حرية تكوين الأحزاب والانتماء إليها، بحيث جعل الشارع مسئولية كل جماعة فى تكوين الحزب منحصرة فى التقدم بإخطار للجنة المذكورة، كما جعل مهمة اللجنة منحصرة فى بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس، والتأكد من مدى توافر الشروط التى حددها الدستور، والتى ورد تفصيلها فى القانون، وعلى اللجنة الاعتراض على قيام الحزب قانونا، إذا ما تخلف فى حقه شرط أو أكثر من الشروط التى اقتضاها الدستور والقانون، وتخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التى شكلها المشرع بالتشكيل المتميز الذى يكفل لها أعمال هذه الرقابة على مدى سلامة قرار اللجنة ومدى مطابقته لأحكام الدستور والقانون.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن لجنة الأحزاب السياسية قد أصدرت قرارها المطعون فيه بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته بتأسيس حزب سياسى باسم حزب الصحوة الإسلامية، وقد قامت بالاعتراض على الأسباب سالفة البيان، معتمدة فى ذلك على قانون الأحزاب السياسية.

وأنه من بين الشروط والضوابط التى أوردها القانون رقم 40 لسنة 1977 شرط تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى، وبالتالى فإنه يتعين توافر هذا الشرط فى كل حزب ضمانًا للجدية التى تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسى والدستورى فى تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى، وذلك حتى يكون للتعدد الحزبى جدوى سياسية محققة للصالح القومى، بما يحققه من إثراء للعمل الوطنى، ودعما للممارسة الديمقراطية تبعًا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوسيعًا لنطاق المفاضلة بين الأحزاب السياسية أمامهم واختيار أصلح الأحزاب التى تتبنى أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه، وقد قام اعتراضه على تأسيس الحزب على أساس أن برنامجه ومبادئه الأساسية وأهدافه وأسلوب عمله، وأوجه نشاطه تخرج به عن المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، ويتعارض مع قانون الأحزاب السياسية.

ومن حيث إن كل المبادئ الأساسية التى قرر الدستور أنها من أركان النظام الدستورى المصرى هو أمر قومى، وليس متعلقا بحزب أو طائفة معينة، يؤكد ذلك أن القانون رقم 40 لسنة 1977 قد ألزم جميع الأحزاب بألا تتعارض فى مقوماتها ومبادئها مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 و15 مايو سنة 1971، وهو ما يلزمها أيضا الالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه فى الدستور.

القانون

كما تلتزم أيضا بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الذى حظر قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه، أو اختيار أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى أو على أساس طائفى أو فئوى أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.

ومن حيث إنه بمراعاة الأسس الدستورية العامة التى يقوم عليها نظام الدولة والمجتمع المصرى، فإن الدستور ينص على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وأن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة شعائر الأديان، وأن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأن أداء الضريبة واجب وفقا للقانون، وأن مدة الرئاسة ست سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ويجوز انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى، وأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون، وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

وقد أجملت أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية المعدل بالقانونين رقمى 36 لسنة 1976 و144 لسنة 1980 الشروط التى يلزم توافرها لتأسيس الحزب ابتداء، وكذلك لاستمرار بقائه، واستهدفت جميعها تأكيد وتحقيق ما ورد بالدستور من مبادئ أساسية للنظام العام السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى مصر.

فما هو رأى المحكمة الإدارية العليا فى القرار الذى أصدره رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب، بالاعتراض على تأسيس حزب سياسى باسم حزب الصحوة الإسلامى؟!