رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أندية "الليونز" تطلق ندوة تحرير الدستور بدار القوات الجوية مساء اليوم

الإعلامية منى الصغير
الإعلامية منى الصغير

تنطلق مساء، اليوم الثلاثاء، بدار القوات الجوية بالقاهرة ندوة "تحرير سيناء وتحرير الدستور"، تناقش الندوة التى تنظمها الأسرة الليونزية (ليونز هليوبليس وليونز شمال)، أهمية المشاركة فى استفتاء تعديل الدستور الذى يتصادف هذا العام مع عيد تحرير سيناء.

 

وتأتى الندوة برعاية سلوي البوريني حاكم المنطقة الليونزية وذلك فى إطار حرص المجتمع المدنى المصرى على المشاركة الفعلية فى صنع القرار السياسي والتنموي، والعمل على استقرار مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

 

وحسبما قالت الإعلامية منى الصغير، رئيس نادى ليونز شمال، إنها تعبر عن رغبة حقيقية لقطاع مهم من النخبة المصرية، لأن يقف بجانب الدولة فى أهم قضاياها المصيرية، مشيرة إلى أهمية تكاتف المجتمع المدنى مع كافة أجهزة الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لكى تكتمل منظومة الإصلاحى المؤسسى التى أرسى قواعدها الصلبة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن قرر التصدى لإعادة بناء مصر وحماية مؤسسات الدولة من الانهيار والهدم، وإعادة صياغة الشخصية المصرية فكرًا وسلوكًا وعملًا .

 

ولفت الدكتور نشأت يوسف، رئيس نادى ليونز هليوبليس، إلى أن الندوة تتضمن تكريم أبطال الجيش والشرطة وأسرهم، مؤكدًا حرص أندية الليونز على تنظيم مثل هذت الندوات النوعوية التى تجسد دور المجتمع المدنى فى بناء مصرنا الحبيبة.

ويتحدث فى الندوة التى تعقد فى تمام السادسة بقاعة لارين، الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المركز العربى للوعى بالقانون، واللواء إيهاب الشحات، والإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، واللواء حاتم باشات، ومحمد إسماعيل، عضوى المجلس، إضافة إلى مشاركة محمد فاروق، منسق عام حملة بنفكر لبكرة، وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والسياسيين وكبار رجال الدولة من عسكريين ومدنيين.

 

يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت قد وافقت بصفة نهائية التعديلات الدستورية المقترحة، تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة للمجلس المقررة ..وجاءت التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (102- (فقرة أولى: يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا،ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة.

 

المادة (102- ( فقرة ثالثة: ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (140) فقرة أولى ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

 

مادة انتقالية (241 مكرر)  تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.

 

مادة (160) فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

 

مادة (160) فقرة أخيرة ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

 

مادة (185) : - تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

 

- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 

- ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

 

المادة (189) فقرة ثانية:- ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

المادة (190):- مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

مادة (193) فقرة ثالثة:- ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

المادة (200) الفقرة الأولى:- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة

ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

 

مادة (204) فقرة ثانية:- ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

 

مادة (234):- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

مادة (243): - تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة (244): - تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

 

- مواد مستحدثة -مادة (151 مكررا) : - لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.- وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و148 و ١٧٣.

مادة (244 مكررا) : تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة (102) بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، بدءًا من الفصل التشريعى القادم.

 

مادة (248) - يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249): - يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

مادة (250): يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًّا.

- وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (251) : - يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

- ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252):  - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) : - رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254): - تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103- و 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- فقرة "1و2"، 132- 133- 136- 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.