رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المنظمة المصرية: لائحة جزاءات الأعلى لتنظيم الإعلام تصادر حرية الرأي والتعبير

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ماورد فى لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما أكدت المنظمة أن ماورد فى اللائحة انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر القرار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن خلال مطالعة المنظمة لما ورد فى اللائحة جاءت المادة (7) لتفتح عدم المساواة في المراكز القانونية، حيث منحت لرئيس المجلس حق إلغاء العقوبات الصادرة من المجلس بقرار منفرد منه، والشرط الوحيد أن يكون مسببا دون حتى وضع حدود لهذه الأسباب، وهو ما يفتح الباب للهوى في تنفيذ القرارات، وجاءت (8) لتضع المجلس الأعلى للإعلام في مقام الوصاية على النقابات لتنص على منح المجلس حق إحالة الصحفي والإعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته، رغم أن قرار الإحالة نفسه حق أصيل للنقابات إذا رأت أن الشكاوى المقدمة تستوجب ذلك، كما منحت المادة للمجلس حق فرض عقوبات تأديبية مؤقتة ضد الصحفيين والإعلاميين (تحت مسمى تدابير وقائية)، كالمنع من الظهور في الصحف أو وسائل الاعلام، أو المواقع الإلكترونية إلى حين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام نقابته، وفرضت المادة (17) عقوبات جنائية مبالغ فيها لم ينص عليها قانون العقوبات لتصل بحدود الغرامة لـ250 ألف جنيه لكل من نشر أخبار مجهولة المصدر، وهو ما يعنى أن الصحف لن تنشر سوى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، وفى ذلك تقييد وتهميش لحرية النشر كما تضمنت المادة ذاتها العقوبة بنفس الغرامة فى عبارات مطاطة من قبيل: تهديد النسيج الوطني، أو الإساءة لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي الآخر، أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات، أو
نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، وأعطت المادة (27) للمجلس حق منع الإعلاميين والأفراد من الظهور لفترة محدودة (لم يتم النص على حد أقصى لها)، وذلك بدواعي ارتكابهم مخالفات، مثل «الإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأى الآخر، أو الإخلال بمقتضيات الأمن القومى»، وهي عبارات مطاطة كان يجب أن تكون منضبطة أكثر من ذلك، فضلا أن قانون العقوبات به من المواد ما يكفى لمعاقبة مرتكبى تلك المخالفات، حيث نصت المادة على أنه "يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة، لمنع ظهور الإعلامى أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محدودة، وذلك فى الحالات الآتية: مخالفة ميثاق الشرف المهنى أو المعايير التى يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة (الاكواد)، ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص فى القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه. اعتبارات الأمن القومى بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة، ويكون قرار المجلس مسببا فى جميع الحالات. وترى المنظمة أن المادة (27) تخالف المادة 71 من الدستور التى تنص على "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، كما يخالف قرار المصادرة الفقرة الثانية من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية التي نصت على أن "لكل إنسان

حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دون اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها"، وتؤكد المنظمة أن من حق الكاتب والصحفي وفقا للدستور حق النقد، فالمادة 47 منه تنص على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني"، والمنظمة إذ تشير إلى أن مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير لم تعد تجدي في زمن العولمة والاتصالات، وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، فإنها تطالب الالتزام بالتعهدات أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف، فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عما تضمنه الدستور من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير للجميع واجبة الإلزام أيضا، وتشدد المنظمة على ضرورة وقف كافة أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير، خاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية.

وتطالب المنظمة بتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عامة، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة، وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات، ومن جانبه أكد د. حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن حرية الرأي والتعبير تعد أحد الحقوق الأساسية التي لاغني عنها بأي حال من الأحوال في أي نظام ديمقراطي، فهي الدعامة الأساسية في إطار احترام وكفالة حقوق الإنسان، و في هذا الإطار
حرصت المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير على حد سواء على التأكيد على هذا الحق باعتباره ضمانة من ضمانات الديمقراطية.

وأشار أبو سعدة إلى أنه كان يجب مراجعة هذه اللائحة مرة أخرى قبل إصدارها وعرضها على نقابة الصحفيين قبل سنها من أجل أن تحظى بوفاق، وطالب أبو سعدة بتناسب العقوبات المالية، موضحا أن المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية قيد شديد على حرية التعبير.