عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لماذا لا يتم تنفيذ الأحكام النهائية ضد «البدوى»؟

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

صدر حكم في القضية رقم 6066 لسنة 2016جنح قسم أول أكتوبر بتاريخ 23/9/2017 برئاسة المستشار خالد خضر بحضور محمود حمدي وكيل النائب العام.

وجاء في حيثيات الحكم «بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، بشأن واقعات الدعوي، علي ما صورتها سلطة الاتهام، وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها، وارتاح لها وجدانها- مستخلصة من سائر أوراقها- وما دار بشأنها جلسة المحاكمة متحصل فيما قرره المجني عليه هشام محمد إبراهيم شعبان بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم الأول بإصدار ستة عشر شيكاً لصالح الشركة خاصته، وقيام المتهمة الثانية بتسليمه لتلك الشيكات بمقر عملها بمدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أنه حالة قيامه بتقديم تلك الشيكات في تواريخ استحقاقها فوجئ برفض البنك صرف قيمة ثلاثة شيكات لعدم مطابقة التوقيع الوارد عليها، وأضاف أن الشيك الأول من الشيكات الثلاثة يحمل الرقم 09459742 بتاريخ 10/4/2015 مسحوب علي بنك قطر الوطني الأهلي فرع مصطفي محمود بمبلغ وقدره أربعة وسبعة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون جنيها إلي آخر هذه الشيكات.

وبسؤال المدعو أحمد حسن كامل المستشار القانوني لبنك قطر الوطني الأهلي بتحقيقات النيابة العامة، قرر أنه بتواريخ 10/4/2015، 10/6/2015، 10/7/2015، رفض موظفو البنك المختصون بعدم صرف الشيكات محل الاتهام، بعد ثبوت عدم مطابقة التوقيع المنسوب له مع نموذج التوقيع لدي البنك.

وحيث إنه وبسؤال المدعو محمد محفوظ محمد شاهد الواقعة بتحقيقات النيابة العامة، قرر بأنه شاهد المتهمة الثانية نائبة رئيس مجلس إدارة شركة سيجما حال قيامها بتسليم المجني عليه عدد 16 شيكاً من بينهم الشيكات محل الواقعة وأضاف أن تلك الشيكات كانت موقعة جميعها من قبل آحاد الناس.

وحكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول وحضورياً بتوكيل للمتهمة الثانية أولا  بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما وغرامة خمسين ألف جنيه والمصاريف عن التهمة الأول المسندة إليهما.

ثانيا: حبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما وغرامة خمسين ألف جنيه. والمصاريف عن التهمة الثانية المسندة إليهما.

ثالثا: إلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بمصاريفها وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وبسؤال المقدم إسماعيل سامي متولي الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتحقيقات قرر بأن تحرياته توصلت إلي

قيام شركة سيجما للإعلان المتمثلة في رئيس مجلس الإدارة السيد البدوي محمد شحاتة بإصدار الشيكات محل التداعي وأن خطابات التعزيز المحررة بمعرفة المتهمين علي صحة إصدار تلك الشيكات من قبل شركة سيجما وبسؤال المتهم السيد البدوي محمد شحاتة بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام.

حيث تداول نظر الدعوة أمام المحكمة بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها، ومنها طلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمادة الاتهام وبجلسة 10/9/2017، حضر المتهمان كل بوكيله محام وحضر المدعي بالحق المدني بشخصه ومعه وكيل محامٍ والحاضر مع المدعي بالحق المدني قرر بأن اسم المتهم الأول هو السيد البدوي محمد شحاتة وليس سيد البدوي محمد شحاتة، والحاضر مع المدعي بالحق المدني صمم علي الطلبات والحاضر عن المتهم الأول طلب أجلا للاطلاع والمحاضر واجلت المحكمة الدعوي لجلسة 23/9/2017 وبعد الجلسة قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتساءل الشارع المصري بالكامل والوفديون بشكل خاص عن السبب في عدم تنفيذ أحكام الحبس الصادرة ضد السيد البدوي ومنها الحكم رقم 30992 لسنة 2017 جنح مستأنف أكتوبر والمقيدة برقم 6066 لسنة 2016 جنح أول أكتوبر، والمقيدة تحت رقم حصر حبس 1464 لسنة 2018، 1465 لسنة 2018 محضر حصر حبس جنوب الجيزة والصادر بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه عن التهمة الأولي وكما قضت بحبسه ثلاث سنوات ومع الشغل وكفالة خمسمائة ألف جنيه عن التهمة الثانية في تهمتي شيك بدون رصيد وتزوير.