رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دفاع النواب: زيادة رسوم صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الشرطة دستوري

مجلس النواب- أرشيفية
مجلس النواب- أرشيفية

أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، اقترح نظراً لزيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد.

وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا (شهداء و مصابين) وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، ومن ثم ضرورة زيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله، والذى لم تطرأ عليه أية زيادات منذ أكثر من عشرين عاماً.

وأضاف اللجنه في تقريرها الذي رفعته الى الجلسه العامه في البرلمان أن التعديل استهدف رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات

واستحدثت المادة نصاً يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983.

كما استحدثت نصاً يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996، على

أن يصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار

إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.

كما رفع القانون الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي لتكون قيمته جنيهين.

كما فرضت رسماً على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.

واكدت اللجنة أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور في مادته رقم (38) والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.

ورات اللجنة في تقريرها أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب العشرين عاماً.

واللجنة ترجو من المجلس الموقر، الموافقة على مشروع القانون التي أقرتها اللجنة.