رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن منيب والزيات وقنديل والفخراني

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض يوم الاثنين الماضي 15/10/2018 برفض طعن المتهم محمد مرسى وتأييد الحكم الصادر بإدانته بالحبس 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، وتضمن الحكم أيضا رفض طعن 17 آخرين من المتهمين وتأييد أحكام الحبس 3 سنوات لبعضهم والغرامة 30ألف جنيه ضد آخرين.

كان " منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب" قد سلموا أنفسهم لمحكمة النقض صباح أول أمس الإثنين حتى يتم نظر طعنهم على حكم سجنهم في قضية إهانة القضاء وبقوا في حراسة الأمن حتى انتهت الجلسة عصر أول أمس وتم ترحيلهم بموجب حكم عدم جواز نظر طعنهم للسجن.

وأيدت محكمة النقض حكم الجنايات بسجن ومرسي وقيادات الإخوان المحكوم عليهم أيضًا بالسجن 3 سنوات في القضية إذ جاء حكمها برفض طعنهم وتأييد حكم السجن بحقهم فيما جاء حكمها بشأن كل من منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومصطفى النجار وعبدالرحمن القرضاوي ومحمد العمدة بعدم جواز نظر الطعن.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الطعن بالمعارضة فى الأحكام هو حق مقرر للمتهم له أن يمارسه وله أن ينزل عنه ولا يجوز جلبه كرها ليقوم بالطعن .

واذا كان منطق القانون يقضى بخلو الاوراق من ثمة اعلان بحكم غيابى لثبوت صدور الحكم حضوريا من واقع مدونات الدعوى ومن ثم فإن باب المعارضة لايزال مفتوحا وكان المستقر عليه أن الحكم الغيابى غير واجب النفاذ .

لذا فقد تعين إطلاق سراح المتهمين فورا ليمارسوا حق الطعن بالمعارضة على النحو الذى نظمه القانون . ويعضد هذا النظر ما يلى من قضاء النقض :-

حيث قضى بأن ( العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكم عنه، لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المحكوم عليه السابع – ……….. – بجريمة الجنحة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وأحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية وقد دانه الحكم
المطعون فيه بهذه الجريمة وهي من الجرائم التي يجوز فيها الحبس فلا يجوز للمتهم بها أن ينيب عنه وكيلا للدفاع عنه، بل يجب أن يحضر بنفسه طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليه المذكور لم يحضر بنفسه جلسات المرافعة بل حضر عنه وكيله فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكما غيابيا ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري، ولما كانت

المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه “إذا غاب متهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلا للمعارضة” وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح، كما تقضي المادة 32 من القانون ذاته بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ولم يعلن بعد للمحكوم عليه المذكور ولم
يعارض فيه لأن الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة – وذلك على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة – فإن باب المعارضة فيه لما يزال مفتوحا ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز “.

 (الطعن رقم 636 لسنة 71 جلسة 2002/03/03 س 53 ص 346 ) حيث يحكم المسألة الراهنة المادة رقم 397 من قانون الإجراءات الجنائية
، و التي تنص على أنه : ” إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة.”

من جانبه أكد د.حافظ أبو سعده - رئيس المنظمة -أن الحكم الصادر بحق المتهمين فى حقيقته غيابيا لعدم جواز حضور محام وكالة عن المتهمين أمام محكمة الجنايات وقت المحاكمة وقبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى أجاز ذلك حاليا حال كون العبرة بكون الحكم حضورى أم غيابى هى بحقيقة الواقع وليس بالوصف الذى أسبغته عليه المحكمة لذلك يجب تمكين المحبوسين من التقرير بالمعارضه والافراج عنهم فورا.