رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قانون المحاماة والأسلحة «غير دستورى»

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار د. حفنى على جبالى، اليوم، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون العقوبات، والخاصة بالأسلحة والذخيرة.

 وشددت المحكمة على بطلان الفقرة فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنته من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و3 من القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة، وذلك فى أحد التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة.

وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكان التعديل يتضمن إضافة مادتين جديدتين برقمى 115 مكرر، و372 مكرر إلى قانون العقوبات.

وتنص المادة 115 مكرر على أن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات

المبينة فى المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية عَجُز البند الثانى من المادة 196 من قانون المحاماة فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش.

كما رفضت المحكمة الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال.