رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نقيب الفلاحين: مياه الصرف تصيب الإنسان بالفشل الكلوي والسرطان

بوابة الوفد الإلكترونية

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بسن تشريع يجرم ري الأرض الزراعية بمياه ملوثة ويقضي بعقوبات رادعة لمن يروي أرضه بمياه صرف صحي.

وأشار إلى أن هذه الظاهره الخطيره انتشرت في الفترة الأخيرة في المساحات الزراعية القريبة من المدن وخاصة المساحات الصغيرة التي تزرع بخضراوات كالجرجير والبقدونس والفجل والكرات حيث تسقي معظم هذه المزروعات بمياه الصرف الصحي لقلة المياه في هذه المناطق.

وأضاف أبو صدام أن ذلك يعد أمرًا خطيرًا ومقلقًا لما لهذه الظاهرة من تأثير سلبي على صحة الإنسان والحيوان وباقي الكائنات الحية، كما تساهم فيً تلويث التربة وانتشار الأمراض.

وأشار أبوصدام إلى أنه حتي الآن لا توجد أي عقوبات منصوص عليها في القوانين والتشريعات المصرية بحق المزارعين الذين يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل الزراعية، موضحا أن الفواكه والخضراوات المزروعة باستخدام مياه الصرف الملوثة تشكل خطورة على الصحة العامة وتصيب الإنسان بأمراض عديدة، منها الفشل الكلوي والتقلصات المعوية وسوء الهضم، ونسبة قليلة من الأمراض السرطانية.

وطالب نقيب الفلاحين الدولة ببذل الجهد في الحد من التلوث الصناعي لمياه نهر النيل، لافتا إلى أن معظم القري تعاني من مياه الشرب الملوثة، بالإضافة إلى ضعف المياه التى لا تكفى حاجة المواطنين اليومية، مما يؤدي الي تفشى أمراض الفشل الكلوى.

وأوضح أبوصدام أن أهم المصارف الملوثة في مصر تنحصر في مصرف عمر بيه فى محافظة الدقهلية، ومصرف الخضراوية يقع فى زمام مركز "قويسنا" ومصرف كتشنر "الغربية الرئيسى"ومصرف بحر البقر ويمتد من جنوب القاهرة مارًا بمحافظات" القليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية" ومصرف كيما أسوان ومصرف الرهاوى ومصرف المحيط بمحافظة المنيا.

 

وأكد أن هذه المصارف تعد حامله لجميع السموم والقاذورات والحيونات النافقة تنتهي بأن تصب كل ذلك في النيل أو يستخدمها المزارعين في ري أراضيهم مطالبا الجهات المعنية بالقيام بمسئوليتها نحو الحفاظ علي الصحة العامة والتربة بعلاج لهذا الوباء الخطير الذي يسمي المياه الملوثة.

وشدد أبوصدام على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بحماية المياه من التلوث وخاصة قانون 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية ولائحته التنفيذية وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس الموافق ٠٨‏/١٠‏/٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن القانون الآتى نصه، باستبدال نص المادة رقم "16" من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد "2،3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد لى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص".