رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التعليم تعلن نسب الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة

مدارس خاصة
مدارس خاصة

كتب- زكي السعدني ونرمين عشرة:

 

أعلن الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب الزيادة المقررة على رسوم المدارس الخاصة.

وأكدت عبير إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص، حرص الوزارة على أن تعلن كافة أطراف المنظومة بالمستجدات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية بما يترتب عليه استقرار الأوضاع والعمل.

وأضافت أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص قررت الوزير إعلان نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس المشار إليها بعاليه لتصبح كما يلي:  ٢٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه، و٢٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه، و١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه، و١٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه، و٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.

وشددت على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها بعاليه(إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة  قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق.

أما بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية )، فقررت اللجنة  سريان العمل بموجب القرار الوزارى(١٧٤) لسنة ٢٠١٧ ، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة ٧% بدلًا من ١٤ % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة(دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر.

وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها فى المدارس وعلى موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى وفقًا لما سبق.

وبالنسبة للنشاط فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، قررت اللجنة العليا للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة  (دولية) رقم (٨٢) والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير ما يلى: تقسيم النشاط فى المدارس الدولية إلى: نشاط صفى وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسى لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل (النشاط الرياضى/ الفنى/ الاجتماعى/ المكتبات/ التربية البيئية والسكانية، .....إلخ، ما ورد بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل) وتحدد قيمته تحت مسمى رسوم النشاط فى اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد اللوائح ومراجعتها لهذه النوعية من المدارس.

ونشاط ترفيهى وهو النشاط الذى تقدمه المدرسة وغير مرتبط بالمناهج الدراسية للشهادة التى تقدمها المدرسة مثل (ركوب الخيل/ الباليه/ الجمباز/ السباحة/ مدرسة كرة القدم/...إلخ) ويتم تقديره بمعرفة المدرسة وتكون اختيارية لأولياء الأمور ولا يتم إضافة تكلفتها باللائحة الداخلية للمدرسة.

وبخصوص وضع ضوابط منظمة للإشكاليات الخاصة بتسيير خدمة السيارات بالمدارس الخاصة (العربي

واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية)، حرصًا على حسن سير العمل ووضوح الرؤية لدى كافة الأطراف، أشارت إبراهيم إلى أنه فى ضوء حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار داخل منظومة العمل بالتعليم الخاص قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص تحديد شرائح بنسب متدرجة تحدد بحسب قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية بالمدارس الخاصة (العربي، واللغات، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية) للعام الدراسي  ٢٠١٨/ ٢٠١٩ وفقًا للنسب الآتية: خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ١٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٢٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٤٥%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٤٠%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٤٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٣٥%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٤٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٦٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٣٠%، وخدمة السيارة التى تبدأ من ٦٠٠٠ جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة ٢٥%، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة.

وبالنسبة للكتب الدراسية فى المدارس الخاصة بأنواعها فإن الإدارة تؤكد على تنفيذ التعليمات السابقة كما يلى: تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + ١٠% مصاريف إدارية، والكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية، ويمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.

وبالنسبة للزي المدرسي أوضحت إبراهيم أنه يحظر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة، كما يحظر فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة، لافتة إلى  أنه

وسوف يتم متابعة المدارس متابعة مستمرة للتأكد من التزامها بكل ما سبق وأي مدرسة يثبت مخالفتها سوف تتعرض للعقوبات المنصوص عليها وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.