رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المستشار خفاجى: إغلاق مصر والسعودية والإمارات والبحرين مجالها الجوى فى وجه قطر حق سيادي

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدول

 

 

كتبت ـ سامية فاروق:

فى أول دراسة فقهية منهجية للفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عن الحقوق السيادية للدول الأربع « مصر - الإمارات - السعودية - البحرين " فى غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى  لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب . دراسة منهجية فى ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى) نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.

إن هذا البحث القيم يؤصل لفكرة إرهاب الدولة بإسناد علمى منهجى , وهى الفكرة المستجدة على الفكر الغربى , وهو أول بحث عربى– نظراً لحداثة النزاع - يؤكد حقوق الدول الأربع فى غلق مجالها الجوى بأفكار قانونية جديدة مبتكرة فى إطار قواعد القانون الدولى دعماً للأمن القومى العربى بعيداً عن التفسير الخاطئ لإحدى المنظمات الفنية التى أقحمت نفسها فى ساحات الأمور الاستراتيجية السيادية التى تصون أمن هذه الدول وتحقق تطهير أراضيها من براثن الإرهاب وجرائمه .وتأتى أهمية هذا البحث الفقهى فى أن النزاع سيعرض على محكمة العدل الدولية مما يجعل البحث له قيمة تاريخية ووطنية واستراتيجية وعربية عن مفهوم إرهاب الدولة  وارتكن البحث الى عدة نقاط أساسية تؤكد حق الدول  الاربع فى غلق مجالها الجوى لحماية أمنها.

أولاً : لا يوجد تنازع جدى فى الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى وقطر تستدعى مؤامرة جديدة لتشغل العالم بقضية محسومة قانونياً على المستوى الدولى لتدارى صندوقها الأسود فى تدعيمها وتمويلها للإرهاب:

ويقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى يثور التساؤل عن  فكرة الأمن القومى  العربى  الذى تتشارك فيه أكبر دول عربية والذى يدخل فى السيادة الكاملة والمطلقة لتلك الدول , خاصة إذا ما تعرضت مصالحها العليا للخطر أم تنفرد به دولة وحيدة صغيرة ؟ وأخيراً يثور التساؤل عن مدى اختصاص منظمة الطيران المدنى الدولية ICAO : هل يقتصر على الأمور الفنية فى السلامة الفنية والأمنية لتأمين الطيران والمطارات ؟ أم يمتد لنظر النزاعات ذات الطبيعة القانونية المحضة ؟ أم يشتمل على نظر المسائل السياسية بين الدول ؟ أم أن حقيقة اختصاص منظمة الإيكاو ICAO  برمته لا يخرج عن كونه اختصاصاً فحسب للنواحى الفنية والسلامة الأمنية لتعزيز سلامة الطيران المدنى الدولى وأمنه وكفاءته واستدامته ؟

ويضيف الفقيه الدكتور محمد خفاجى قائلاً هل نحن أمام تنازع جدى فى الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى ؟ أم أن الأمر لا يعدو سوى اختلاق محاولة يائسة من دولة قطر واستدعاء مؤامرة جديدة لتشغل العالم بقضية محسومة قانونياً على المستوى الدولى لتدارى صندوقها الأسود فى تدعيمها وتمويلها للإرهاب؟.

ثانياً : اتفاقية شيكاغو الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني  «ICAO»  وعلاقتها باتفاقيتى باريس وهافانا:

يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى تعتبر اتفاقية الطيران المدنى الدولي  المسماة  باتفاقية شيكاغو  الأساس الدولى الرئيسى للمنظمة الدولية للطيران المدنى «ICAO»، والتى وقعت عليها 52 دولة فى 7 ديسمبر عام 1944. وقد وُلدت المنظمة الدولية للطيران المدنى فى الرابع من أبريل عام 1947  .وتمثلت الغاية من إنشاء المنظمة الدولية للطيران المدنى فى أن التطور المستقبلى فى مجال الطيران المدنى الدولى بوسعه إيجاد الصداقة والتفاهم بين أمم وشعوب العالم والحفاظ عليها، وإن التعسف فيه قد يُشكل تهديداً للأمن العام ومن المستحسن تفادى الخلاف وتشجيع التعاون بين الأمم والشعوب التى يعتمد عليها السلام العالمى , لذا اتفقت الحكومات الموقعة على بعض المبادئ والترتيبات الرامية إلى اتاحة تطوير الطيران المدنى الدولى بطريقة آمنة ومُنظمة، وإنشاء خدمات النقل الجوى الدولى على أساس المساواة فى الفرص، وتشغيله بشكل سليم واقتصادى.

ثالثاً: فكرة السيادة  الكاملة  والمطلقة فى اتفاقية شيكاغو وحق الدول الأربع على الفضاء الجوى  الذى يعلو اقليمها مما يعرض أمنها القومى للمخاطر :

يقول الفقيه الدكتور محمد خفاجى  ان أهم قاعدة من القواعد الرئيسية   فى اتفاقية شيكاغو 1944 طبقا لما نصت عليها المادة الأولى من تلك الاتفاقية هى قاعدة السيادة بالنص على  أن تعترف الدول المتعاقدة أن لكل دولة سيادة كاملة، ومطلقة، على الفضاء الجوي، الذى يعلو اقليمها , ومن ثم فإن ممارسة الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب ( مصر والإمارات والسعودية والبحرين ) لحقها الدولى المشروع فى غلق المجال الجوى أمام الطيران القطرى إنما يكون لحماية أمنها القومى نتيجة اعتياد قيام دولة قطر بتدعيم الإرهاب وتمويله .

ويضيف الدكتور محمد خفاجى  أن الدول الأربع حينما تمارس حقها الدولى المشروع فى هذا الشأن إنما تمارسه  فى حدود قواعد القانون الدولى العام فى السيادة الكاملة والمطلقة للدول الأربع على الفضاء الجوى الذى يعلو أقليم كل منها وحمايةً للمصالح العليا لها وحق شعوبها فى العيش بأمان واستقرار , ولا ينشأ لدولة قطر ثمة حق فى الاعتراض على ذلك إلا إذا تابت عن تمويلها للإرهاب وعقلت إلى مراعاة الأمن القومى العربى وعادت إلى رشدها وهو أمر لا ريب ستقدره الدول الأربع حال حدوثه , لكن تلك الدولة  المارقة مستمرة فى غيها وإيواء الإرهابيين المطلوبين للعدالة فى دولهم  , على نحو لا ينبئ عن تغيير استراتيجية الدول الأربع نحوها فى المستقبل القريب .

رابعاً: اختصاص منظمة الإيكاو  ICAO  فى  الأمور الفنية والأمنية المتعلقة بسلامة تأمين المطارات , وقراءة متأنية فى الملحق السابع عشر :

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه انطلاقاً من أن  النقل الجوى الدولى أضحى فى العصر الحديث يتسم بالسلامة والأمن , فإن منظمة الطيران المدنى الدولى(ICAO) تعد بمثابة المنتدى العالمى للتعاون بين الدول الأعضاء ، ومن الجدير بالذكر أن نشاط الطيران المدنى الدولي  يخضع لأحكام  اتفاقية شيكاغو 1944.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه بموجب اتفاقية شيكاغو 1944  تقوم منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) بحسبانها منظمة متخصصة تتبع الأمم المتحدة، بوضع الحد الأدنى من القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها للطيران المدنى الدولي، وهذه القواعد يحتويها  تسعة عشر ملحقاً لاتفاقية شيكاغو، مع الاعتراف  بسلطان كل دولة على حدة في  تنظيم نشاط الطيران المدنى فيها ومن ثم صار تأمين سلامة وأمن الطيران المدنى أحد الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدنى  الدولى  ومواجهة التدخل غير المشروع الذى بشكل تهديداً

لسلامة الطيران المدنى .

ويوضح الدكتور محمد خفاجى أن الوقائع السابقة تؤكد أن منظمة الطيران المدنى معنية بالأساس  وبالقواعد القياسية و مواصفات أمن الطيران وكل ذلك بقصد مساعدة الدول الأعضاء على النهوض بالسلامة والأمن فى الطيران المدنى ومعظمها إجراءات فنية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع لضمان تحسين سلامة أمن الطيران, وبالتالى لا اختصاص مطلقاً لمنظمة الطيران المدنى الإيكاو  فيما يتعلق بالنزاعات التى تثور بين الدول الأربع الإمارات والسعودية ومصر والبحرين الداعية لمكافحة الإرهاب  وبين دولة قطر فيما يتعلق بغلق المجال الجوى للطيران القطرى وتخضع للاختصاص العام الشامل لمحكمة العدل الدولية

خامساً : نزاع قطر يتعلق بمقتضيات الأمن القومى للبلاد الأربع , و لا يُعد من قبيل المفهوم الدقيق  لنظام الشكوى السائد فى منظمة الطيران المدنى ICAO ولا تملك تلك المنظمة الفصل فيه :

ومجلس المنظمة يحل الموضوعات  بالطرق الدبلوماسية بحكم تكوينه الفنى وأعضائه يفتقرون إلى الخبرة القانونية التى يستطيعون بها انجاز الوظائف القضائية المقررة وفقا للفصل الثامن عشر من الاتفاقية المنشئة :

ويقول الدكتور محمد خفاجى إن قواعد تسوية النزاعات فى المنظمة أوضحت أن الإجراءات التى يجب اتباعها فى الشكاوى هى نفس القواعد المتبعة فى حالة النزاعات مع الفارق من حيث امتداد الإجراءات فى الأولى وانتهائها فى الثانية عند تقديم المذكرة المضادة ( المادة 22 من قواعد تسوية النزاعات ) , وبعد استلام المذكرة المضادة يقرر المجلس عقد اجتماع لإصدار قرار يحدد فيه طبيعة المسألة المعروضة عليه , وبيان ما إذا كانت تندرج تحت فئة الشكاوى بالمعنى المقصود الوارد فى اتفاقى المرور والنقل الجوى الدولى وإذا قرر المجلس اعتبار المسألة المعروضة عليه شكوى بالمعنى سالف البيان فإن على المجلس أن يعين اللجنة المكونة من خمسة أشخاص ويحول المسألة إليها , وعلى تلك اللجنة عند معالجة المسألة المطروحة أن تتقصى الحقائق وفى نفس الوقت تكلف نفسها لتكون وسيطاً بين الاطراف المتنازعة فتبدأ عملها بدعوة الدول المعنية إلى التشاور وتتفق مع الأطراف المعنية بطريقة غير رسمية على ترتيب كيفية اتمام هذا التشاور بشكل يتفق ومقتضى كل حالة على حدة وأن تطرح الأسئلة على الأطراف المعنية للحصول على المعلومات الاضافية وتحاول جهدها لإيجاد حل عادل يرضى عنه جميع الأطراف , ثم تقوم بعد ذلك برفع تقرير عن حصيلة جهدها إلى المجلس.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى أنه إذا لم تستطع اللجنة الخماسية  تحقيق الحل المنشود عن طريق الجهود التى بذلت تقوم بتضمين تقريرها إلى المجلس الاقتراحات والتوصيات التى تراها مناسبة لحل النزاع, أما إذا توصلت اللجنة إلى تسوية فإن شروط هذه التسوية تسجل وترسل إلى الأطراف, وإذا لم تتحقق التسوية فإن المجلس يرسل اقتراحات وتوصيات اللجنة إلى الدول المعنية.

ويؤكد الدكتور محمد خفاجى على نقطة غاية فى الاهمية بأن نظام الشكوى يقتصر على النزاعات المتعلقة بالتأمين والسلامة الفنية والأمنية فإذا ما خرج النزاع المطرح على منظمة الطيران المدنى عن ذلك كالحالة الماثلة التى تتعلق بقيام الدول الأربع مصر والإمارات والسعودية والبحرين الداعية لمكافحة الإرهاب بغلق  المجال الجوى لكل منها  على الطيران القطرى بسبب قيام دولة قطر بتدعيم وتمويل الجماعات الإرهابية والإرهابيين من مختلف الجنسيات فإنه لا يجوز لها فى الأصل أن تتعرض له لكونه ينحسر عن اختصاصها , لأن هذا النزاع يتعلق بمقتضيات الأمن القومى للبلاد الأربع المذكورة وهو أمر لا تملك تلك المنظمة الفصل فيه ,  ولا يعد من قبيل المفهوم الدقيق  للشكوى السائد فى نظام المنظمة , ويدخل إن كان له مقتضى ضمن الاختصاص الأصيل لمحكمة العدل الدولية التى ستجد نفسها  بدورها فى صعوبة بالغة فى التدخل لمثل ذلك النزاع  لأنه يصطدم بفكرة الأمن القومى والسيادة التى حرص ميثاق الأمم المتحدة على ضمان تمتع الدول بها .

 

وغداً نعرض للجزء الثانى من هذا البحث المتفرد الذى يخص أربع دول داعمة لمكافحة الإرهاب هى مصر الإمارات والسعودية والبحرين ضد قطر التى تدعم الإرهاب وتموله بشأن حق تلك الدول فى غلق مجالها الجوى حفاظاً على مصالحها العليا وفكرة الأمن القومى العربى من تلك الدولة المارقة .