عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإدارية العليا: من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضي وضع اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب: سامية فاروق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد  نواب رئيس مجلس الدولة حكما مهما في مجال أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنه من حق الدولة فرض مقابل انتفاع لجميع أراضى وضع اليد وإلا اعتبروا من مغتصبي أرضي الدولة، وأنه لا يجوز الإثراء على حساب الدولة، وألزمت شركة ايلجيكت بأن تؤدى للحكومة مبلغ مليون ونصف عن أرض ملك الدولة مساحة ألف متر تشغلها الشركة مخازن لها بحلوان وألزمتها المصروفات.

وقالت المحكمة: "إن بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بغرض البناء عليها يستوي أحد أدوات الدولة في التنمية العمرانية كغاية تسعي إليها لإعداد نمو عمراني متنامي وتنمية اجتماعية أفضل يتوافق فيها الأفراد والجهات الخاصة مع مقتضيات انتمائهم إلى وطنهم وليتمكنوا في كنفها من المساهمة في النهضة العمرانية للبلاد، وإذا كان تصرف المحافظة في الأراضي على هذا النحو يعد جوهر التنمية العمرانية ويتصل اتصالا عميقاً بآمال الأفراد والجهات الخاصة وطموحاتهم في البناء والتشييد والاستقرار الاجتماعي ويرتبط ارتباطا وثيقاً بتلك التنمية التي تسعى الدولة إلى تعميمها، إلا إن هذا الأمر يحده سلطة تقديرية من جانب المحافظة تستقي موجباتها من القواعد السياسية والتنموية التي يقررها مجلس الوزراء فالأمر مرده في نهاية المطاف محض اختصاص تقديري للجهة الإدارية في تقرير أي من الأراضي المعدة للبناء المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يمكن التصرف فيها وأي منها تمسك عن ذلك وتخصصها لمشروعاتها التنموية.

 

وأضافت المحكمة: "يتعين منح الدولة الحق فى تقرير مصائر الأراضي التي في جعبتها وتحت مظلة هيمنتها بالتوافق مع الأحكام والضوابط المرسومة لها وبما يتماشى ومقتضيات المصلحة العامة، ويتفرع عن ذلك أن وضع يد الأفراد والجهات على هذا الصنف من الأراضي لا يولد لهم حقاً مباشراً على الأرض وضع يدهم حتى وإن استطال أمد وضع يدهم سنين عددا وقاموا بأداء مقابل انتفاع عن وضع يدهم إذ لا ينشأ عن هذا المقابل أي حق على الأرض بحسبانه محض مقابل مادي يؤدى من قبل واضعي اليد نظير استغلالهم للأرض وبالتالي يبقى مركزهم في نطاق وضع اليد ولا يتجاوزه إلى إنتاج حق بتملك الأرض وإلزام الجهة الإدارية بذلك، وبناءً عليه فإن كل ما يبدر من الجهة الإدارية من إجراءات أو معاينات تقوم بها بمناسبة تقديم طلب التملك من واضعي اليد على الأرض أو حتى من غيرهم لا ينشأ لهم حقوق في التملك بل تبقى هذه المسألة في طور الإجراءات التحضيرية والترتيبات التمهيدية التي لا تنهض بديلاً عن قرار صريح من السلطة المختصة بالجهة الإدارية مكتملاً أركانه وموجباته بالموافقة على التملك.

 

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لشراء الأرض وضع يدها إلا أن الجهة الإدارية أفصحت صراحة عن رفضها تمليك الشركة الأرض وطموحها في استغلالها في أمور تنموية أخرى، فمن ثم لا يسوغ إلزام الجهة الإدارية على نهج طريق ليست فيه راغبة ولا يجوز إجبارها على بيع ليست فيه عازمة في وقت كانت فيه هذه المسألة راجعة

لتقديرها وخاضعة لملاءمتها، إذ يبقى في قبضتها دوماً زمام الأخذ بهذا الطلب أو طرحه وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة بلا معقب عليها في هذا الشأن، كما أن مقابل الانتفاع الذي تؤديه الشركة للجهة الإدارية لا يولد لها حق في الاستئثار بقرار من الجهة الإدارية بتملك الأرض إنما يبقى هذا الأمر في الحدود المرسومة له التي لا يزيد عن كونه مجرد مقابل لهذا الاستغلال.

 

وأشارت المحكمة إلى أنه عن طلب الشركة بعدم الاعتداد بمطالبة الجهة الإدارية لها بمبلغ مليون وخمسمائة واثنين وخمسين ألف وسبعمائة وتسعين جنيهاً فإن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد عن المدة التي مكثوا فيها بهذه الصفة منتفعين بتلك الأراضي فالمغزى من أداء مقابل الانتفاع يجد أساسه في أن تحصيل مقابل الانتفاع  من شأنه أن ينزل واضعي اليد منزلة المستأجرين للأراضي طوال مدة حيازتهم عوضاً عن اعتبارهم من مغتصبي أرضي الدولة طوال تلك المدة وذلك إيماناً من الدولة بضرورة استقرار أوضعهم على الأرض، ومنزلتهم كمستأجرين على هذا النحو تتلازم بالضرورة مع أداء مقابل انتفاع لكونهم استفادوا من حيازتهم لأرض غير مملوكة لهم طوال مدة وضع اليد بما يستوجب أداء مقابل عن هذا الانتفاع باعتباره حق من الحقوق المالية للدولة واجب التحصيل.

 

واختمت المحكمة بأن القول بغير ذلك مؤداه إهدار حق مالي للدولة وإثراء واضع اليد دون سبب على حساب الدولة وهو الأمر غير الجائز قانوناً لذلك كان لزاماً تحصيل هذا المقابل بهذه الصورة طوال مدة وضع اليد، فاستطالة وضع اليد لا تكفي بذاتها لإنتاج حق ذاتي لواضع اليد يعفيه من أداء مقابل الانتفاع كحق مالي أصيل للدولة، ومن ثم لا جناح على الحكومة إن هي اتخذت من هذا الأمر سبيلاً من استئداء هذا المقابل حرصاً على الحقوق المالية للدولة واصراراً منها على تحصيلها ما دامت قد تجردت في موقفها من مظنة الميل أو الهوى ونأى تصرفها من شائبة إساءة استعمال السلطة وكان مُلهمها المحافظة على حقوق الدولة المالية.