رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مجلس الدولة يكشف شبهات عدم دستورية بعض أحكام مشروع قانون الصحافة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كتبت- سامية فاروق:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة والإعلام، وذلك بعد مراجعته مؤخرا وإحالته لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

 وجاءت ملاحظات القسم أن المادة (12) التي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، قال القسم، إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.

وجاء بالمادة (6) التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن»، ارتأى القسم أن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

وفي المادة (26) التي تنص على أنه : «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت

إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

وفي الفقرة الثالثة من المادة (54) الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التليفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه: «واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» أكد القسم أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.

ولم تقتصر ملاحظات عدم الدستورية على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، بل تضمنت إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضي عليه تنظيمها وفقًا لما أقره الدستور، حيث أشار قسم التشريع إلى أن "مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارًا دستوريًا، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات.