عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر نص قانون رواتب الحكومة ورئيس النواب بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب-ارشيفية
مجلس النواب-ارشيفية

كتب- محمود فايد:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى النواب والوزراء ونوابه والوزراء، وذلك بشكل نهائى.

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

تستبدل بعبارة " تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، " تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة فى عنوان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، وأينما وردت فى أى قانون آخر.

المادة الثانية:

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ، المشار اليه النصوص الآتية:

المادة الثانية:

يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الثالثة:

يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

المادة الرابعة:

يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصى للأجور.

المادة الخامسة:

تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

المادة الثالثة:

تضاف مادتان جديدتان برقمى الرابعة مكررا والخامسة مكررا الى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ المشار إليه نصهما الآتى

المادة الرابعة مكررا:

تستحق الفئات المشار إليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب او مكافأة كل

منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.

ولاتسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار اليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة مكررا:

لاتسرى أحكام هذا القانون على من صدر ضده حكم نهائى فى جناية او حكم عليه فى إحدى القضايا الإرهابية فى القضايا المضرة بأمن الدولة.

المادة الرابعة:

تلغى المادة الأولى من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ويلغى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.