عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دراسة الفقيه المستشار محمد خفاجى عن الثقافة القانونية للناخب وصندوق الاقتراع (3)

المستشار محمد خفاجى
المستشار محمد خفاجى

عرض وتلخيص: سامية فاروق

 

قاعدة بيانات الناخبين تعكس الحقائق بديلاً للجداول الانتخابية التى كانت محلاً للتلاعب

الشراكة بين الدولة والمواطنين سابقاً كانت مظهرية وبعد ثورتين سيكون الإقبال على الانتخابات متزايداً

الدولة حامية للصوت الانتخابى  من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو لوجستية ولا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً

الجيش والشرطة يتحملان مسئولية إضافية أثناء الانتخابات  والدولة وفرت المناخ الآمن للناخب

بعد أقل من شهر من بحث الفقيه المستشار الدكتور محمد خفاجى  عن «المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية المدخل  لتحقيق التنمية والاستقرار الآمن للوطن، دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة» الذى لاقى تأثيراً كبيراً لدى قطاعات كثيرة في المجتمع، أعد بحثاً ثانياً من سلسلة أبحاثه المتميزة من منطلق مسئوليته الفقهية عن المدخل لبناء الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع، دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحُسن سير العملية الانتخابية» وقد نشره موقع نادى قضاة مجلس الدولة على صفحته الرئيسية.

إن الصوت الانتخابى في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، ومن جانبنا نرى أن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية التى يتضمنها بحث الفقيه الكبير الدكتور محمد خفاجى من أجل الاسهام في بناء نظام انتخابى سليم يليق بمكانة مصر والمصريين،  خاصة وأن الغالبية العظمى من الشعب بدأت يتبلور لديها الوعى الانتخابى المسئول، لذا فإننا نعرض في الجزء الثالث من البحث الثانى المتفرد على النحو التالى:

أولاً: قاعدة بيانات الناخبين تعبر عن الحقيقة الكاملة لجمهور الناخبين بديلا للجداول الانتخابية التى كانت محلاً للتلاعب

يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع قرر الأخذ بقاعدة بيانات الناخبين تعبر عن الحقيقة الكاملة لجمهور الناخبين بديلاً للجداول الانتخابية التى كانت محلاً للتلاعب، أما عن قاعدة بيانات الناخبين فهى تتفق مع النظم الديمقراطية الحديثة والمشرع استحدث نظام ومفهوم «قاعدة بيانات الناخبين»، وذلك أخذاً بمبدأ تكامل التشريع واستناداً إلى منظومة «الرقم القومى» التى تضمنها قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994  والتى بموجبهما أصبح لكل مواطن رقم يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، وأضحى بمقتضاه لدى مصلحة الاحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يشتمل على تسجيل لجميع وقائع الأحوال المدنية التى تطرأ عليه منذ ميلاده وحتى وفاته.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى  أن مقتضى هذا النظام هو إنشاء قاعدة بيانات للناخبين، أخذ بشأن ما يتم قيده فيها من ناخبين بمبدأ «القيد التلقائى» من واقع بيانات الرقم القومى  الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وبمجرد بلوغ كل مصرى أو مصرية ثمانى عشرة سنة ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وذلك على مدار العام باستثناء الفترة من تاريخ دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء حتى تاريخ نهايته أخذاً بمبدأ «مرونة القيد» وليس ثباته كما كان فى الماضى.

ثانياً: الشراكة بين الدولة والمواطنين في الانظمة السابقة كانت ظاهرية في الحكم والتغيرات السياسية التى أحدثتها الثورتان تجعل المواطنين يقبلون على الانتخابات للتطلعات الديمقراطية:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن المشرع فى الماضى قبل ثورة 25 يناير 2011 قد ألقى عبء إجراء القيود وتنقية الجداول الانتخابية وتحديثها وضمان سلامتها على كل من الدولة والمواطن بالتكافؤ بينهما وذلك على سند من شراكة ظاهرية فى الحكم بين الطرفين، شراكة توحى بها زخرفاً من القول نصوص نظرية براقة لا تغنى ولا تسمن من جوع، حيث انها لا تعى الواقع السياسى والاجتماعى والديموجرافى للمجتمع ومدى نضج ورسوخ تجربته الديمقراطية وفاعلية أدواتها على مستوى مكوناته جميعها حكاماً ومحكومين، جماعات وأفرادا، كيانات حكومية أو مؤسسات أهلية ومدنية، الأمر الذى كان مآله تقاعس الدولة سواء عمداً أو إهمالاً عن القيام بواجبها والتزامها بضمان سلامة ونزاهة الجداول الانتخابية وذلك عبر عقود زمنية مضت.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى  أنه بعد ثورتى الشعب ألقى المشرع على الدولة القيام بالعبء الأكبر من الواجبات والالتزامات فى هذا الشأن إدراكاً منه للتغيرات السياسية التى أحدثتها الثورتين فى المجتمع وأهمها اقبال المواطنين وحرصهم على التعبير عن إرادتهم وإيماناً منه بالمقاصد والتطلعات الديمقراطية التى أضحت من أولويات المواطن والتى تمثل نزاهة الانتخابات جانباً من أهم مظاهرها.

ثالثاً: الناخب هو الحكم فى اختيار رئيسه، والدولة حامية له من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجستية ولا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن اندلاع ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونية 2013 وما عاصرهما وتلاهما من تفاعلات سياسية قد أعلت من إرادة الشعب إلى حد إزاحة نظامين سياسيين الواحد تلو الآخر وإسقاطهما والتى كانت الانتخابات الفاسدة فى النظام الأول وكان التأثير بمؤثرات مادية ومعنوية وخدمات لوجستية على الناخبين على نحو أهدرت إرادتها الحرة فى النظام الثانى،  وما شابهما من مخالفات جسيمة من أبرز وأهم الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورتين والعصف بهذين النظامين  فى زمن وجيز، الأمر الذى كان لزاماً معه أن يتفاعل المشرع  مع هذه المتغيرات الجذرية فى المجتمع وذلك بإصدار قانون جديد رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 ومعدلاً لقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 وقد وافق عليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة 20 يناير 2016 خاصة فيما يتعلق بحقى المواطن فى الانتخاب والترشيح وبما يتجنب المثالب التى شابت التنظيم السابق ويعضد نزاهة وديمقراطية الانتخابات.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى  أن الناخب هو الحكم فى اختيار رئيسه، الأمر الذى باتت معه الدولة حامية للناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين، فلا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً، اعترافاً بإرادة مجموع الناخبين أنفسهم، وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة الانتخابات.

رابعاً: الدولة وفرت المناخ الآمن للانتخاب ووزارتا الدفاع والداخلية تتوليان مهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الدولة قامت بتوفير المناخ الآمن للانتخاب، وفى هذا الصدد وبموجب القرار رقم 19 لسنة 2018 الصادر من الهيئة الوطنية لانتخابات بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية 2018 تضطلع وزارتا الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء تلك  الانتخابات، ويشمل نطاق حفظ الأمن والنظام المهام الآتية:

1- تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن أثناء الإدلاء بأصواتهم.

2- تأمين المرشحين ومؤيديهم فى إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أى وجه للإخلال بالأمن والنظام.

3- تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار علمهم أو إقامتهم.

4- تأمين الإدارات الانتخابية الآتية: (مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات- لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات أو بالمحاكم الجزئية بالمحافظات التى ليس بها محاكم ابتدائية- اللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة- المراكز الانتخابية التى تضم اللجان الفرعية).

5- تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.

6- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.

ويحظر على قوات التأمين سواء من الجيش أو الشرطة التواجد داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناء على طلب رئيس اللجنة وهى مسألة تقديرية تخضع

لسلطان تقدير رئيس اللجنة المختصة كل فى نطاق لجنته.

خامساً: سلوك الناخب يجب أن يتفق مع القانون ومحظور عليه ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن سلوك الناخب يجب أن يتفق مع القانون ومحظور عليه ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابية الخمس عشرة فقد عمد المُشَرِع إلى تقرير الحماية الجنائية على عمليتى الاقتراع والفرز بتقرير نصوص خاصة تتمثل فى الجرائم الانتخابية وجميعها مع عدم الإخلال بأنه عقوبة أشد فى أى قانون آخر على النحو التالى:

الجريمة الأولى: تخلف الناخب بغير عذر عن الإدلاء بالصوت:

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

الجريمة الثانية: استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة (71) من القانون المذكور، وهم:

1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا، 2- رئيس وأعضاء الأمانة العامة، 3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية، 4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة، 5- رئيس اللجنة الفرعية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب إلى الموت.

الجريمة الثالثة: تهديد رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أيا من المذكورين فى المادة  (71) من القانون  المذكور وهم: (رئيس وأعضاء اللجنة العليا- رئيس وأعضاء الأمانة العامة- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية- رئيس وأعضاء اللجنة العامة- رئيس اللجنة الفرعية)، بقصد من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

الجريمة الرابعة: الإهانة بالإشارة أو القول رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيا من المذكورين فى المادة (71) من القانون سالف الإلماح إليه وهم:  (رئيس وأعضاء اللجنة العليا- رئيس وأعضاء الأمانة العامة- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضاؤها من الجهات والهيئات القضائية- رئيس وأعضاء اللجنة العامة- رئيس اللجنة الفرعية) أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

الجريمة الخامسة: استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات  الانتخاب:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات  الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

الجريمة السادسة: هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع  قيمة ما هدمة أو أتلفه.

الجريمة السابعة: اختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءا منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة  أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

الجريمة الثامنة: القيد فى قاعدة بيانات الناخبين على خلاف القانون:

يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون.

الجريمة التاسعة: الاشتراك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولاً: أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانياً: أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثاً: اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس اللجنة العليا الحق  في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

الجريمة العاشرة: خطف الصندوق:

يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

وغداً نعرض الجزء الرابع من هذا البحث المتفرد للمفكر الكبير عن الثقافة القانونية للناخب المصرى وصندوق الاقتراع.