عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مؤسسة «حماية الدستور» تحذر من تعديل قانون «إسقاط الجنسية»

عمرو موسي
عمرو موسي

حذرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسي، من إجراء التعديلات المقترحة حالياً على القانون رقم 26 لعام 1975، المعروف بـ«قانون الجنسية»، مؤكدة تعارض التعديلات مع مواد الدستور.

يأتي ذلك رداً علي سعي الحكومة بالتنسيق مع البرلمان لتعديل القانون لإسقاط الجنسية عن المتورطين أو المتهمين في الأعمال الإرهابية، خاصة قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وحركة «حسم الإخوانية» التي أعلنت تبنيها لأكثر من هجوم إرهابي.

أصدرت المؤسسة بياناً قالت فيه إن التعديلات المقترحة من الحكومة على القانون يترتب عليها عواقب خطيرة، لأن المادة السادسة من الدستور تنص على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري، أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه».

وأضاف البيان أن الدستور اعترف برابطة الدم أساساً للجنسية على أساس المساواة الكاملة بين الأب المصري والأم المصرية، ومن ثم يعد الحق فى الجنسية من الحقوق الأساسية لكل مواطن يولد لأب أو أم مصريين، وهي من الحقوق اللصيقة بشخص المواطن التى لا تقبل تعطيلا او انتقاصا، ويلتزم المشرع بعدم المساس بأصل الحق في الجنسية عند إصداره لأى قانون ينظم وسائل الاعتراف بهذا الحق وإثباته، وذلك وفقا للمادة ٩٢ من الدستور. ولذلك فإن أي نص يسقط الجنسية الأصلية عن أي مواطن مصري يعد مخالفا للدستور- بحسب البيان.

واستكمل البيان: «وفقاً للبيان الرسمي لمجلس الوزراء فإن التعديلات المقترحة تضيف حالة جديدة لسحب الجنسية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو بعد صدور حكم قضائي يثبت انضمام صاحب الجنسية إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، يهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو السياسي بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وجاء في البيان: «وبينما تساند المؤسسة سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس عن طريق الغش أو بسبب الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، إلا أن النصوص المقترحة لم تشر صراحة إلى الجماعات الإرهابية التى يدرجها القضاء ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين وفقا للقانون والتي يصدر في

شأنها أحكام جنائية نهائية وفقا للقانون ٨ لسنة ٢٠١٥، كما أن الصياغة الفضفاضة، والتي تسمح بسحب الجنسية كعقوبة على الانضمام لأى كيان أو تجمعات تهدف إلى «المساس بالنظام العام للدولة»، قد تفتح الباب لسحبها لأسباب لا تتعلق بالإرهاب بالمخالفة للهدف المعلن من التعديلات المقترحة».

وتضمن البيان: أن التشديد العقابي بسحب الجنسية دون استراتيجية متكاملة ومتعددة الجوانب لمواجهة الإرهاب لن ينجح في تحقيق الهدف منه، كما أن التجربة أثبتت أن المبالغة في تغليظ العقوبة كأداة للردع غالبا ما لا تحقق الردع المطلوب، خاصة عندما تكون العقوبة الجنائية على الجريمة الأصلية مشددة بطبيعتها كالإعدام أو السجن المؤبد. بالإضافة لذلك فإن مشروع التعديلات أغفل بعض العواقب الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذه مثل وضع «عديمي الجنسية».

وأضاف البيان أن «حرمان الأبناء البالغين للأم المصرية المتزوجة من أجنبي من اكتساب الجنسية المصرية بحذف حقهم في اكتسابها والاكتفاء بمنحها للقصر وفقاً للتعديلات المقترحة، يعد ردة عن حقوق حصلت عليها الأم المصرية منذ ما يقرب من ١٥ عاماً بموجب القانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤، ولا يُتَصوَّر الرجوع عنها في ٢٠١٧- عام المرأة المصرية- وفى إطار الدستور الحالي الذى أقر بنصوص قاطعة مبادئ المساواة، وعدم التمييز ضد المرأة، كما يعد حرمان الأبناء البالغين من هذا الحق تمييزًا صارخاً وإخلالا بمبدأ المساواة بين أبناء الأم المصرية، ومخالفًا للمبادئ التي أقرها الدستور في المادة ٦ منه».