رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عشرات الطعون على الإدراج فى الكيانات الإرهابية

ابو تريكة
ابو تريكة

قررت محكمة النقض، أمس، غلق باب الطعن على قرار الجنايات بإدراج 1538 شخصية على قوائم الإرهاب بعد قيام لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة وآخرين بتقديم طعونهم.

واستقبلت المحكمة عشرات الطعون التى شملت أسماء جميع المتهمين، الطاعنين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال فى الطلب المقدم من النيابة فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والصادر بجلسة 12 يناير الماضى.

ومن بين الطعون طعن خاص بالرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة وأسرهم المدرجين، وكذلك طعن المحامى محمد عثمان وكيلاً عن «أبو تريكة» والمحامى علاء علم الدين وكيلاً عن 5 متهمين، وطعن المحامى محمد الجندى وكيلاً عن 4 متهمين، بالإضافة إلى عشرات الطعون الأخرى.

وتضمنت الطعون العديد من الأسباب المتشابهة، من أجل إلغاء القرار، أهمها صدور الحكم فى جلسة سرية ودون انعقاد للخصومة بدعوي الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم، خاصة أن بعضهم مقيد الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، وصدر قرار المحكمة دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم فى طلب الإدراج.

وتضمنت الأسباب بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التى بنى عليها وللقصور فى التسبيب ونصت المادة 3 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية على أن «تفصل الدائرة

المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة».

كما طالبت مذكرة الطعن التى أوردها «أبو تريكة» بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.

كما طالب الطعن برفع اسم «أبو تريكة» من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظره أمام هيئة مغايرة.

وأشارت مذكرة الطعن الي عدم خضوع «أبو تريكة» للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعاؤه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه، ما يعد إهدارا لكافة الضمانات القانونية، الأمر الذي أصاب القرار بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الدستور.