رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"الدستورية" تفصل فى أعمال السيادة وليس مصرية تيران وصنافير

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية - أرشيفية

أكد المستشار رجب عبد الحكيم سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحديد جلسة لنظر دعوى وقف المنازعة التى أقامتها هيئة قضايا الدولة على حكم تيران وصنافير.

وأضاف أن هذه الدعوى ستأخذ الإجراءات المقررة لها طبقا لقانون المحكمة الدستورية وما ينطبق على غيرها من الدعاوى وأنه من المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بنظر الدعوى وإعداد تقرير بشأنها لتحدد جلسة فيما بعد يتم فيها قبول الدعوى أو رفضها.

وأضاف: أولى الجلسات العادية للمحكمة 24 سبتمبر القادم بسبب الإجازة القضائية ولكن قد يحد د موعد لجلسة خاصة وهذا أمر لم يتحدد بعد وسابق الحديث فيه.

وأشار قى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن هيئة قضايا الدولة استندت فى الدعوى التى أقامتها أمام المحكمة الدستورية إلى أن المحكمة تنظر منازعات التنفيذ التى تقام أمامها والخاصة بتعويق تنفيذ حكم صدر من المحكمة الدستورية يقر مبدأ دستوريا بسبب صدور قرار إدارى آخر وقف عقبة فى التنفيذ، مستندة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت سابقا أحكاما أكدت فيها أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة.

 وأضاف سليم أنه سيتم نظر الدعوى وإذا تحقق صحة الأمر تقضى المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الذى يمثل عائقا واذا لم يتحقق صحة الأمر تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وفسر فقهاء دستور وصول اتفاقية تيران وصنافير للمحكمة الدستورية العليا، بعد تقدم هيئة قضايا الدولة بطلبها لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان الاتفاقية، بضرورة ايضاح مدى اتفاقها مع اعمال السيادة وليس لتبيين صحة الاتفاقية من عدمه.

وقال الفقيه الدستورى الدكتور هشام فهمى، إنه يحق لهيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلا للسلطتين التشريعية والتنفيذية أن تقدم «منازعة» حول أمر دستورى أمام المحكمة الدستورية.

وأوضح أنه بنص القانون فإن المحكمة الإدارية لو استشكل على حكمها خلال 30 يوما فإنه يقف تنفيذه، وكونه انتقل للمحكمة الدستورية فإن ذلك يبرهن على أن محكمة «القضاء الإدارى» قد خالفت القانون، ولم تستطع أن تحدد الفرق بين أعمال السيادة الخاصة لرئيس الجمهورية وبين التفويض فى عقد الاتفاقيات.

وذكر أن محكمة القضاء الإدارى فشلت فى تطبيق القانون ومن ثم اتجهت هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الدستورية للفصل فى هذا الاختصاص.

وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد غلت يد مجلس النواب فى ذلك الأمر «مؤقتاً»، فالدستورية درجة أعلى، ولديها رقابة دستورية على جميع الاعمال، دستوريا وسياسيا.

وأوضح أن المحكمة الدستورية لا تختص بنظر بنود اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ولكن هى فقط تفصل فى هل ذلك من اعمال السيادة أم لا ويخضع لرقابة القضاء الإدارى أم لا، وبذلك يجمد خطوة مجلس النواب فى الاتفاقية حتى

تصدر حكمها.

وأوضح أن سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية أولا رفض الدعوى باعتبارها ليست من أعمال السيادة، وثانيا إيضاح أنه من اختصاص المحكمة الإدارية رفض أو قبول الدعوى من الأساس.

وذكر أن الحكم قد يكون فى صف هيئة قضايا الدولة أو فى صف رافعى الدعوى بأن الاتفاقية ليست من أعمال السيادة.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة دورها الدفاع عن قرارات الحكومة، وعند الاختصام يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية وذكر أن دور محكمة القضاء الادارى الفصل فى النزاعات التى تكون الدولة طرفا فيها.

وكانت قد تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تم بمقتضاها اعتبار جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين.

وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، فى بيانها إنها استندت فى الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين فى مدخل خليج العقبة لمصر.

وقدمت الهيئة مستندات تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، بحسب البيان.

وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر دستورية القوانين، فى هذه القضية.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، وهى الجهة القضائية المختصة بالفصل فى المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتبعية الجزيرتين لمصر.

لكن هيئة قضايا الدولة، التى تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن فى قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره.