عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حضانة الأطفال والقوانين المعيبة

نواصل ما بدأناه الأسبوع الماضي من مناقشة قضايا أبناء الطلاق والحاضنات والأزواج المطلقين، وقوانين الحضانة والرؤية الجائرة، التي استأسد بها النساء في مصر علي الرجال، وقطعت كل أواصر الرحمة والمودة بين الأزواج، بتخطيط وتدبير وتنفيذ من المجلس القومي للمرأة التي كانت تقوده سوزان مبارك، ويضم حيزبونات الحزب الوطني، اللاتي يجب أن يقدمن للمحاكمة اليوم بتهمة إفساد الحياة الأسرية والاجتماعية في مصر.

فقد ثبت باليقين أن التعديلات الجزئية التي تم إجراؤها علي قانون الأحوال الشخصية المصري قد أحدثت خللا في توازن العلاقة القانونية بين الزوج وزوجته، وهو ما ترتب عليه ضرر كبير أصاب أطفال الطلاق من النواحي الاجتماعية والنفسية.
وتبرز أهمية حصول الطفل علي الرعاية الأسرية المشتركة من كلا والديه في عصر يكثر فيه حالات الطلاق حتي بلغت نحو خمسة ملايين حالة، بمعدل حالة طلاق كل ست دقائق، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقانون رؤية أطفال الطلاق الحالي، والمنظم بالمادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، المعدل بالقرار الوزاري رقم 1087 لعام 2000م، يبتعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام وحصول الأطفال علي الرعاية الأبوية اللازمة للبناء النفسي والجسدي.
وقد ضاعف من الخلل ما تبع القانون من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم (4) لسنة 2005م والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما، وكذا المادة رقم (54) من قانون الطفل المصري لسنة 2008م، والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي وهو الأب، ومنحها للحاضنة.
ولما كانت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929م، تنظم كلا من حضانة الصغار والرؤيـة معا، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بينهما، وهو ما يعني بالضرورة أن اجراء تعديل علي إحدهما دون الآخر يؤدي إلي إحداث اعتداء علي حقوق المحضونين الصغار من باب صلة الأرحام.
وباستعراض تاريخي لتطبيـق حق حضانة الصغار في مصر، نجد أنها قد تم تعديلها ثلاث مرات علي النحو التالي:
المرة الأولي في الفترة بين أعوام 1925 – 1985م، ومدتها ستون عاما، وكانت تنتهي خلالها حضانة النساء ببلوغ المحضون الذكر 7 سنوات، والأنثي 9 سنوات، اعمالا بما خلصت اليه مذاهب الإسلام الأربعة في هذا الشأن، وعلي الأخص المذهب الحنفي الذي يعد الركيزة الأساسية لتشريع قوانين الأحوال الشخصية في مصر.. وقد تميزت تلك الحقبة بتوافر العدالة بين أطراف العلاقة جميعا (الحاضن وغير الحاضن والمحضون).
والمرة الثانية في الفترة بين أعوام 1985 – 2005م، ومدتها عشرون عاما، وقد تم فيها مد فترة حضانة الصغير الذكر الي 10 سنوات والأنثي 12 عاما، اعتبارا من صدور القانون 100 لعام 1985م، علي سند من القول أنه قد تبين للمشرع أنه من الأفضل للصغير البقاء بضع سنوات أكثر في رعاية والدته لمواكبة التغيرات داخل المجتمع.
والمرة الثالثة في الفترة بين أعوام 2005 وحتي اليوم، وفيها تم مد فترة حضانة الصغير لكل من الذكر والأنثي الي خمسة عشر عاما، اعتبارا من صدور القانون رقم 4 لعام 2005م، ثم يخيروا بين

الانتقال الي رعاية الأب غير الحاضن أو الاستمرار في رعاية الحاضنة حتي بلوغ 21 عاما.
وقد أدي ذلك القانون الي انتكاسة شديدة لتوازن الحقوق القانونية بين المطلقيـن بحيث أصبحت الحضانة أبديـة للأم، نظرا لغلبة الظن علي قيام المحضون باختيار استمرار البقاء في رعاية والدته الحاضنة، بعد مرور خمسة عشر عاما في كنفها.
وأدي الي مضاعفة الخلل امتناع المشرع عن القيام بتعديل الشق الخاص برؤية الصغير طيلة الثلاث الفترات المشار اليها ومدتها نحو خمسة وثمانين عاما، فقد ظل الحق في الرؤية قاصرا علي الأب أو الأم غير الحاضنة بدون الأجداد أو الأعمام أو الأخوال لمدة ثلاث ساعات فقط أسبوعيا بإحدي الحدائق العامة.
وقد ترتبت علي إدخال التعديلات الجزئية علي المادة 20، المنظمة لحقي الحضانة ورؤية الصغير عدة حقائق منها:
1- أن الوضع الراهن يبرز استخدام حق الحضانة في التنكيل بالأطراف غير الحاضنة، حيث تقوم بقطع صلة الرحم بين المحضون وأهله غير الحاضنين لشهور وسنوات، علي الرغم من صدور أحكام بالرؤية واجبة النفاذ ضدهم.
2- قيام بعض الحاضنات بابتزاز الأب غير الحاضن، عن طريق المطالبة بمبالغ مالية (إتاوة)، نظير السماح له بالتواصل مع فلذات أكباده باصطحابهم مدة يتفق عليها بصفة دورية أسبوعيا، وقد امتد التعسف الي الامتهان الإنساني، فقد قامت إحدي الحاضنات بمطالبة مطلقها بمحاكاة القرود في حركة «عجيـن الفلاحة» أمام زمرة من أهلها.
3- أنه علي الرغم من أن أية تعديلات تتم علي قوانين الأسرة تمس بالأساس وبشكل مباشر كلا من أطراف العلاقة الأب، والأم والأولاد، الا أن المصدر الدائم الوحيد لأية تعديلات كانت تقترح في الماضي، هو المجلس القومي للمرأة، ومكاتب شكاوي المرأة، والجمعيات الأهلية لحقوق المرأة، كما أن وزارة العدل كانت تستطلع رأيهم فقط قبل اقرار تلك التعديلات، وتترك الساحة خالية من أية أراء أو استطلاع لرأي الرجال.
وهكذا كانت تدار شئون الأسرة في مصر خلال العهد البائد، الذي أورث المجتمع الكثير والكثير من المآسي والقضايا والمشكلات.. وللحديث بقية إن شاء الله.
[email protected]