عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاية وطن

دستور 1971، هو المسئول عن ظهور «ثغرة» «المجلس سيد قراره»، التى استغلها مجلس الشعب نحو 40 عاماً فى الاحتفاظ بالمزورين تحت القبة، الدستور فى ذلك الوقت كان ينص فى المادة «93» على الآتى: يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

المادة الدستورية جعلت ما يصدر عن محكمة النقض مجرد رأى وليس حكماً، يخضع هذا الرأى لمزاج ثلثى الأعضاء، وطبعاً الطعون كانت تقدم ضد نواب الحزب الوطنى صاحب الأغلبية الطاغية التى تملك القرار، وتستخدم «الڤيتو» فى مواجهة تقارير محكمة النقض التى كانت تكشف بالأدلة والبراهين التزوير الفاضح وبكافة الطرق فى الانتخابات الذى كان يصل إلى حد الضرب والمتع وإلغاء الصناديق الانتخابية فى مياه النيل لطمس الجريمة بخلاف تدخل جهة الإدارة فى الانتخابات من الحكومة والمحافظين وموظفى المحليات والعمد والمشايخ والعائلات وكان الحزب الوطنى لا يرضى فى أى انتخابات إلا بنسبة تتعدى 90٪ من مقاعد مجلس الشعب.

هذه الثغرة الدستورية التى كانت مقصودة تقريباً أطاحت بنواب حقيقيين خارج أسوار المجلس وأنصفهم القضاء، وأطاح مجلس الشعب بأحلامهم، وفى إحدى المرات منحت الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الداخلية فى ذلك الوقت النواب الناجحين بإرادة الشعب، الساقطين من وجهة نظر النظام خطابات تؤكد نجاحهم فى الانتخابات ولكن رفضت الأمانة العامة لمجلس الشعب دخولهم، وضربت بالخطابات عرض الحائط، كما ضربت بأحكام محكمة النقض متذرعة بـ«سيد قراره» الذى يعتبر ابن خطيئة للمشرع الدستورى وابناً بالتبنى لمجلس الشعب.

مادة الثغرة وغيرها الكثير من المواد فى دستور 71، التى أصبحت فى حكم الوصاية عليها من حزب الأغلبية والحكومة بعد أن غسل المشرع الدستورى يديه منها بعد إقرارها برلمانياً وشعبياً، وكانت سبباً فى عدم تعديل الدستور لمدة 35 عاماً حتى عام 2005، عندما تم تعديل طريقة اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب وكان هذا التعديل مقدمة للتوريث!

إنصاف الطاعنين على الانتخابات كان هدفاً لدستور 2014، الذى وجّه ضربة قاضية لـ«سيد قراره»، ووضع مادة جديدة للطعن أمام محكمة النقض فى المادة «107» وتنص على: «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

الإنصاف الذى هلل له الذين اكتووا بنار التزوير تحول إلى حلم فى مجلس 2015، الذى واجه أول اختبار مع أحكام محكمة النقض فى الطعون الانتخابية وأشهرها حكم دائرة الدقى، الذى ورد من محكمة النقض ببطلان الانتخابات على مقعد فيها ولم ينفذ الحكم حتى انتهاء الفصل التشريعى لأسباب كثيرة فى وقتها.

بغض النظر إذا كانت عبارة «سيد قراره» قالها الدكتور رفعت المحجوب، عندما ورد إليه تقرير من محكمة النقض بأنه رأى استشارى يأخذ به أو لا يأخذ به، فأطلق هذه العبارة لأول مرة، أو أن الدكتور فتحى سرور هو الراعى لها عندما قال إن مجلس الشعب «سيد قراره» فى حدود اختصاصه، إلا أنها، أى «سيد قراره»، كانت سبة فى جبين البرلمان وفى جبين الديمقراطية ولا تحترم رغبة الشعب فى اختيار نوابهم وكانت راعية للمزورين والفاسدين ولابد أن تختفى من قاموس الانتخابات إلى الأبد، لأنها من مخلفات نظام ثار عليه الشعب، ولا يجب أن تظل أدواته.

فالقرار للحق والعدل والمساواة، والمنافسة الشريفة وليس لـ«سيد قراره» الذى يعتمد على إهدار الحقوق.