رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"المالية" تعدل لائحة قانون "المحاسبة الحكومية"

هاني قدري دميان وزير
هاني قدري دميان وزير المالية

 أصدر هاني قدري دميان وزير المالية، قرارا رقم 374 لسنة 2015 بشأن إقرار تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن المحاسبة الحكومية، تستهدف دعم سياسة اللامركزية وتقوية دور المحافظين والمستويات الإدارية الوسطي بالوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.

وقال الوزير -فى تصريح له اليوم السبت، إن "تلك التعديلات تأتى على مستوى رؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية فيما يخص تنفيذ برامج الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية ومنح سلطات حقيقية للجهات الإشرافية في أقاليم ومحافظات الجمهورية".
وأضاف أن الحكومة حريصة على دعم سياسة اللامركزية من خلال تفويض سلطات أكبر للإدارة المحلية خاصة ما يتعلق بالشئون المالية لتمكين السلطات التنفيذية من الاستجابة لمطالب الناس الملحة والتدخل بصورة أكثر فاعلية ومرونة لتعديل مسار الإنفاق العام دون حاجة إلى رفع الأمر أولا لوزير المالية للحصول علي موافقته، لافتا إلى أن التعديلات تمنح أيضا للسلطات المحلية الحق في إعادة توجيه أية وفورات مالية لزيادة تمويل برامج أخرى قد يكون الطلب عليها أكثر إلحاحا.
وأشار قدرى إلى أن التعديلات المقررة تمت مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة وإفراغها في الصيغة القانونية، لافتا إلى أن التعديلات اقتصرت على المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، والتي صدرت بقرار وزير المالية رقم 181 لسنة 1982.
وحول التعديلات المقررة، أوضح الوزير أنها تشدد على الالتزام بضوابط الصرف خصما على بنود الموازنة العامة وموازنات الجهات الاقتصادية، حيث تنص على الترخيص لرؤساء الجهات الإدارية إجراء عمليات مناقلة من مخصصات بند إلى آخر مع الالتزام بألا يتجاوز الصرف على أي بند من بنود الموازنة إلا مقابل وفر مالي مساو في القيمة يتحقق من بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها بالموازنة العامة ما عدا باب الأجور وتعويضات العاملين فيستمر العمل بالترخيص لرؤساء الجهات الادارية بإجراء المناقلات فى الحدود الواردة بقرار وزير المالية رقم 81 لسنة 1982.
و قال إن التفويضات تتدرج إلى 3 مستويات؛ أولا رئيس الجهة الإدارية و الذى يمكنه تجاوز مخصصات البنود وإجراء مناقلة في حدود عشر الاعتماد المنقول إليه أو 10 آلاف

جنيه أيهما أكبر وبحد أقصى 100 ألف جنيه، وهو 5 أضعاف الوضع الحالي الذي ينص على حد أقصى لرئيس الجهة الإدارية قيمته 20 ألف جنيه فقط.
وأضاف قدرى أن المستوي الثاني للتفويضات يجيز لرئيس الجهة الادارية تجاوز مخصصات البند حتي ربع الاعتماد المقرر أو 20 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصي 150 ألف جنيه بعد الحصول علي موافقة المراقب المالي بالمركز أو المدينة مقابل 30 ألف جنيه في الوضع الحالي أي أن الزيادة المقترحة ستعادل 5 أضعاف أيضا.
وأوضح أن المستوى الثالث بالتعديلات المقترحة يجيز لرئيس الجهة الإدارية تجاوز الاعتمادات حتى ربع الاعتماد المقرر او 100 ألف جنيه أيهما أكبر وبحد أقصي 375 الف جنيه بعد موافقة المراقب المالي بالوزارة أو المدير المالي بالمحافظة او رئيس الإدارة المركزية للموازنة المختصة ( إدارة محلية أو هيئات اقتصادية أو هيئات خدمية أو جهاز إداري للدولة) علي أن يتم مراعاة ألا تتجاوز مجموع المناقلات للبند الواحد خلال العام المالي لهذه الحدود.
وأردف وزير المالية قائلا "إن تجاوز الحد الأقصى لمجموع المناقلات يتطلب في هذه الحالة العرض عليه شخصيا أو من يفوضه ، مؤكدا أن هذه التعديلات ستعمل على تقوية الدور التنفيذي للإدارة الوسطي بالجهاز الإداري للدولة وإعدادها لاستكمال تحويل الموازنة العامة لموازنة برامج وأداء الأكثر عدالة والتي بدء تطبيقها جزئيا من العام المالي الحالي على قطاعات التعليم والصحة والإسكان.