رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين

قسم التشريع بمجلس
قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مراجعة 7 قوانين

تغليظ عقوبة الغش وتسريب الامتحانات واسترداد الأجنبى للضريبة المدفوعة عند سفره وجهاز لإدارة المحطات النووية.

قال المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع إن القسم انتهى من مراجعة 7 تشريعات عكف على دراستها خلال الفترة الماضية، أهمها قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاونى الأمن، والقرار الخاص بكيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم.. كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة وانشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وأيضا مشروع قرار وزير المالية الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.. وأشار أبو العزم إلى أنه تم الانتهاء من تعديل جزء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة، وأن به 97 مادة، وهناك 39 ملحوظة أهمها أن اللائحة كان يجب أن تصدر فى 6 أكتوبر الماضى، إلا أنها لم تصدر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفقرة الأخيرة فى المادة 19 من القانون لم تتعرض لاسترداد الأجنبي قيمة الضريبة المدفوعة حال مغادرته لمصر. وأكد أبوالعزم خلال المؤتمر أن القسم استلم أيضا قبل قرابة اسبوعين مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بأعمال الامتحانات، حيث غلظ التعديل عقوبة من يقوم بمخالفة أى من الإجراءات الخاصة بأعمال طبع ونشر وإذاعة أى من اوراق الأسئلة والأجوبة، حيث نص التعديل على أن يعاقب مرتكب تلك الجرائم بمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، وأيد التعديل جميع العقوبات فى ارتكاب جريمة تسريب الامتحانات، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي

7 وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد علي 200 ألف ومن يمتلك وسيلة للغش كالهاتف بالحبس عاما وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألفا ومصادرة الوسيلة ومن يساعد بالغش الغرامة من 5 آلاف إلى 7 آلاف. وقال أبوالعزم إن القسم يراجع حاليًا مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وكذا لائحة قانون الشركات المتعثرة.

 وأضاف رئيس قسم التشريع أن مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لجأ اليه المشرع بعد أن ظهرت حاجة ماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية فى الضبعة لحين تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها. وتضمن مشروع القانون 18 مادة، ونص على اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات، وحتى تتحقق له المرونة فى سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه، مع الوضع فى الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً.