رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أبو شقة: اللجنة التشريعية ملتزمة بالدستور بشأن اتفاقية تيران وصنافير

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين ابو شقة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه فيما يتعلق بإحالة اتفاقية تعيين الحدود لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل؛ فإن الأمر لم يعرض حتي الآن علي اللجنة الدستورية والتشريعية.

 

وقال إنه في حاله عرضها؛ سننهج نفس النهج الذي التزمت به اللجنة في دوري الانعقاد الأول والثاني، بما ينص عليه الدستور في الماده 151 منه.. وتقضي "أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستورـ ويجب دعوه الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

 

وأوضح أبو شقة أن مفاد هذه المادة أن اللجنة الدستورية والتشريعية تلتزم بما جاء بها وتبحث أولا فيما إذا كانت متفقة مع الدستور من عدمه ثم بعد ذلك نبحث فيما إذا كانت من الحالات التي أوجب الدستور إجراء استفتاء شعبي؛ وفي هذه الحالة يكون تقرير اللجنة مبينا ما جاء بالاتفاقية يحتاج إلي إجراء استفتاء شعبي.. وفي هذه الحالة يجري استفتاء شعبي.

 

ولفت أبوشقة إلى أنه إذا جاءت الموافقة؛ يتم التصديق

عليها من رئيس الجمهورية ويكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور أما إذا رأت اللجنة أنه يكفي موافقة البرلمان فيتضمن تقرير اللجنة أن الاتفاقية ليس فيها ما يخالف الدستور وأنه يكفي موافقه البرلمان وفي جميع الأحوال يعرض رئيس المجلس التقرير المقدم من اللجنة الدستورية والتشريعية علي أعضاء البرلمان في الجلسة العامة وتجري المناقشة علي البنود الواردة وتجري فيه المناقشه شأنه شأن أي اتفاقية أو معاهدة.. ويجري الاقتراع، فإذا ما وافقت الأغلبية؛ يتم تطبيق ما جاء في الماده 151 سالفة البيان في أن رئيس الجمهورية يصدق علي الاتفاقية أو المعاهدة وهو ما جري عليه العمل في مجلس النواب الحالي طبقًا لدستور سنه 2014 وما جرت عليه مجالس الشعب السابقه إعمالًا وتطبيقًا لنص الماده 155 من دستور 1971.. وعلي ذلك فإن اللجنة الدستورية والتشريعية تلتزم بما أوجبه الدستور في هذا الشأن.